4- البنوك والمؤسسات المالية الجديدة بعد صدور قانون النقد والقرض:
إثر صدور قانون النقد والقرض بدأ انفتاح القطاع المصرفي اتجاه القطاع الخاص الوطني والأجنبي يتسارع وخصوصا بعد 1998 سنة انتهاء إنجاز برنامج التعديل الهيكلي، وفي نهاية 2001 أصبح القطاع المصرفي الجزائري يتكون من 26 بنك ومؤسسة مالية عمومية وخاصة ومختلطة معتمدة
_____________________________
(1) المادة رقم 130 من قانون النقد والقرض المؤرخ في 14 أفريل 1990.
(2) بطاهر علي، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية، رسالة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ( فرع التحليل الاقتصادي )، جامعة الجزائر، ( 2005-2006 )، ص 25.
من مجلس النقد والقرض, بالإضافة إلى بنك الجزائر والخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد والمواصلات، ومن المؤسسات المالية التي أنشئت عقب إصدار قانون النقد والقرض:
أ- البنوك الخاصة الجزائرية :
مع نهاية 2001 كانت البنوك الخاصة الجزائرية كما يلي:
· الخليفة بنك (EL KHALIFA) وتم اعتماده من قبل مجلس النقد والقرض بتاريخ 27/07/1998.
· البنك التجاري والصناعي الجزائري ( BCIA ) وتم اعتماده في 24/09/1998.
· المجمع الجزائري البنكي ( CAB ) وتم اعتماده في 28/10/1999.
· البنك العام للبحر الأبيض المتوسط ( BGM ) وتم اعتماده في 30/04/2000.
ولقد كان بنك الخليفة من بين البنوك الخاصة السابقة الذكر، لكنه تم تصفيته لأسباب تتعلق باستنزاف أموال الشعب، ولم تقتصر هذه الفضيحة على بنك الخليفة فقط بل امتدت إلى البنك التجاري والصناعي الجزائري الذي تقرر تصفيته لنفس الأسباب (1).
ب- البنوك الخاصة الأجنبية:
لابد من الإشارة أن مجلس النقد والقرض قام باعتماد سبعة بنوك خاصة أجنبية وبنك مختلط إلى غاية سنة 2002 وهم كما يلي:
· بنك البركة المختلط: حيث تم تأسيسه في 06 ديسمبر 1990، وهو عبارة عن بنك تجاري سعودي جزائري، وتخضع نشاطات البنك إلى قواعد الشريعة الإسلامية، ولقد تم توزيع حصص رأس ماله بشكل يعطى للجانب الجزائري أغلبية بواقع 51 % بينما تعود ملكية 49 % من رأس المال للجانب السعودي.
· سيتي بنك ( Cite Bank ) وذلك بتاريخ 18/05/1998.
· البنك العربي التعاوني ( ABC ) وذلك بتاريخ 24/09/1998.
· ناتكسي أمانة بنك ( Natexis Amana Banque ) وذلك بتاريخ 27/10/1999.
· الشركة العامة ( Society generale ) وذلك بتاريخ 04/11/1999.
· بنك الريان الجزائري ( Al Ryan Algerian bank ) وذلك بتاريخ 08/10/2000.
· البنك العربي ( Arab bank ) وذلك بتاريخ 15/10/2001.
· البنك الوطني لباريس ( BNP Paribas ) وذلك بتاريخ 31/01/2002.
_____________________________
(1) جريدة الخبر، العدد 3880 بتاريخ 10 سبتمبر 2003.
ج- المؤسسات المالية :
يوجد سبع مؤسسات مالية التي تم اعتمادها من طرف مجلس النقد والقرض وهي:
· البنك الاتحادي :( Union Bank ) هو عبارة عن بنك خاص تم تأسيسه في 07 ماي 1995 بمساهمة رؤوس أموال خاصة وأجنبية، وتتمحور نشاطات هذا البنك حول جمع الادخار، تمويل العمليات الدولية وتقديم النصائح والإرشادات والاستشارات المالية إلى الزبائن.
· السلام ( SALEM ) وذلك بتاريخ 28/06/1997.
· فينالاب ( Finalep ) وذلك بتاريخ 06/04/1998.
· مونا بنك (Mouna Bank) وذلك بتاريخ 08/08/1998.
· البنك الدولي الجزائري ( Algerian international bank ) وذلك بتاريخ 21/02/2000.
· سوفي ناس بنك (Sofinance) وذلك بتاريخ 09/01/2001.
· القرض الايجاري العربي للتعاون ( Arab Leasing corporation ) وذلك بتاريخ 20/02/2002.
ورغم أن النظام المصرفي انفتح كثيرا بعد صدور قانون النقد والقرض إلا أن البنوك العمومية الوطنية الستة ( البنك الوطني الجزائري BNA ، البنك الشعبي الجزائري CPA ، البنك الخارجي الجزائري BEA ، بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR ، بنك التنمية المحلية BDL ، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP ) بقيت تهيمن على القطاع حيث يتجمع لديها ما يقارب 90 % من الموارد وتمنح 95 % من القروض ويعود انخفاض حصة البنوك الخاصة إلى عدة عوامل ومنها:
- القطاع المصرفي الخاص قطاع حديث النشأة .
- البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية بقيت في حالة الانتظار والملاحظة للسياسة الإصلاحية المتبناة من الدولة الجزائرية عموما وإصلاح النظام المصرفي على الخصوص.
- تركيز القطاع المصرفي الخاص الوطني على تمويل عمليات التجارة الخارجية ذات الربح السريع أي تمويل الصادرات عوض تمويل تنمية المؤسسات.
* ثالثا: هيئات الرقابة في النظام المصرفي الجزائري
إن التنظيم الجديد للنظام المصرفي الجزائري الذي فتح المجال أمام المبادرة الخاصة والأجنبية والذي يعتمد على قواعد السوق، يتطلب أن تكون هناك آليات وهيئات للرقابة على هذا النظام، حتى يكون عمله منسجما مع القوانين ويستجيب لشروط حفظ الأموال التي تعود في غالبها إلى الغير.
1/ لجنة الرقابة المصرفية:
ينص قانون النقد والقرض في مادته 143 على أنه : " تنشأ لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة ".
وتتألف اللجنة المصرفية (1) من:
o محافظ بنك الجزائر رئيسا لها، ويعوضه نائبه في الرئاسة في حالة غيابه، أو من الأعضاء المذكورين أدناه.
o قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
o عضوان كفؤان في الشؤون المصرفية والمالية والمحاسبية يقترحهما وزير المالية ويتم تعيين الأعضاء الأربعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويلاحظ أن القانون الجديد منح صلاحيات واسعة لهذه اللجنة أثناء أداء دورها الرقابي, وتعمل حتى يكون هناك احترام للإجراءات القانونية والتنظيمية من قبل البنوك والمؤسسات المالية وذلك بهدف تفادي النتائج السلبية عن العجز في التسيير، وفي هذا الصدد تقوم اللجنة المصرفية بالتحريات حول تسيير وتنظيم البنك, خاصة أن القانون يعطيها صلاحية مطالبة أي بنك باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يصحح أسلوب تسييره (2).
كما أن القانون يجبر اللجنة المصرفية على التدخل لأجل حماية البنك خلال ممارسة نشاطه المصرفي ومد له يد العون وتصليح وضعيته إذا كان يعاني من صعوبات.
وعلى الرغم من أن اصطلاح المراقبة غير دقيق في حد ذاته وغير محدد بشكل وافي في إطار قانون النقد والقرض, إلا أنه لا يجوز اعتبار هذه المراقبة فرصة متاحة للجنة المصرفية في التدخل في سياسة الإقراض وتحصيل موارد البنك, بل ينبغي اعتبارها وسيلة للتأكد من أن القرارات المتخذة من طرف البنك لا تعرضه لأخطار كبيرة (3) .
وتعمل اللجنة كذلك على متابعة مدى إيفاء البنوك بالمتطلبات التي يفرضها القانون ونظام بنك الجزائر لممارسة هذا النشاط وتتمثل هذه المتطلبات أساسا فيما يلي :
ü نسب الأموال الخاصة إلى الالتزامات؛
_____________________________
(1) المادة 144 من قانون النقد والقرض المؤرخ في 14 أفريل 1990.
(2) المادة 154 من قانون النقد والقرض المؤرخ في 14 أفريل 1990.
(3) محمود حميدات، مدخل للتحليل النقدي، مرجع سبق ذكره, ص 146.
ü معامل السيولة؛
ü النسبة بين الأموال الخاصة والقروض؛
ü النسب بين الودائع والتوظيفات؛
ü توظيفات الخزينة؛
ü الأخطار بشكل عام.
وتقوم اللجنة المصرفية للرقابة بعملها على أساس القيود والمستندات وكذلك إجراء الرقابة في مركز البنوك والمؤسسات المالية (1), وبمساعدة البنك الجزائري (2), كما لا يمكن أن يحتج بالسر المهني اتجاه اللجنة المصرفية (3)، كما تهتم بضمان احترام البنوك لجميع قواعد الحذر في مجال متابعة البنوك لديونها و تصنيفها حسب درجة الخطر المستوجب (4) ، ووفقا للشروط التي يحددها بنك الجزائر.
وفي حالة مخالفة البنوك أو المؤسسات المالية لإحدى الأحكام القانونية أو التنظيمية يمكن للجنة المصرفية حسب المادة 156 من قانون النقد والقرض أن تقوم بإحدى العقوبات التالية:
§ التنبيه والتوبيخ؛
§ المنع من ممارسة بعض الأعمال وتقييد في ممارسة النشاط؛
§ التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا؛
§ إلغاء الترخيص بممارسة العمل.
كما يمكن للجنة المصرفية أن تقضي بدلا من العقوبات التأديبية وزيادة إليها عقوبة مالية لا تتعدى رأس المال الأدنى المتوفر لدى المؤسسة المعنية، وتقوم الخزينة بتحصيل هذه المبالغ لتدخلها في ميزانية الدولة، كما يمكنها أن تضع قيد التصفية المؤسسات المالية والبنوك التي لم تعد مرخصة لها بممارسة العمل (5) .
ومن بين الأمثلة الحية التي اتخذتها اللجنة:
- سحب الاعتماد لـ: بنك الخليفة في 29 ماي 2003.
- قرار بعقوبة توقيف مؤقت اتجاه مسير " البنك التجاري والصناعي الجزائري "،وكذا عقوبة مالية لهذا البنك في سنة 2000.
_____________________________
(1) ، (2) ، (3) المواد 147، 148 و 150 على التوالي من قانون النقد والقرض المؤرخ في 14 أفريل 1990.
(4) التعليمة رقم 74-94 في 02 نوفمبر 1994 المتعلقة بتحديد قواعد الحذر لتسيير البنوك.
(5) المادة 157 من قانون النقد والقرض المؤرخ في 14 أفريل 1990.
ونشير في الأخير إلى أن قرارات اللجنة المصرفية قابلة للطعن خلال 60 يوما الموالية ليوم تبليغ القرار إلى المعنيين (1)، ويتم ذلك أمام مجلس الدولة.
2/ مركزية المخاطر:
بعد إلغاء مبدأ التوطين وظهور مصطلح " خطر القرض ", تقرر لحماية البنوك والمؤسسات المالية وتنظيم علاقتها مع زبائنها إنشاء مصلحة تهتم بذلك؛ فحسب المادة 160 من قانون النقد والقرض : " ينظم ويسير البنك المركزي مصلحة مركزية للمخاطر تدعى مركز المخاطر تكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية ".
وتتضمن اللائحة 92-01 المؤرخة في 22 مارس 1992 والصادرة عن بنك الجزائر تنظيم مركز المخاطر وطرق عمله، وحسب المادة الأولى منها: يعتبر مركز المخاطر من بين هياكل بنك الجزائر، ويشكل في واقع الأمر هيئة للمعلومات على مستوى البنك ترتبط بكل ما يتعلق بالمستفيدين من القروض البنكية ومؤسسات القرض الأخرى.
ولقد ألزم بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالية بالانخراط في مركزية المخاطر واحترام قواعد عملها احتراما صارما, وينبغي عليها في هذا الإطار أن تقدم تصريحا خاصا بكل القروض الممنوحة إلى الزبائن سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين .
ولا يمكن للهيئة المالية أن تمنح قروضها مصرحا بها لدى مركزية المخاطر على أنها قروض ذات مخاطر إلى زبون جديد إلا بعد استشارتها، ومن الواضح أن مثل هذا الإجراء يهدف إلى كشف وتدارس المخاطر المرتبطة بالقرض, ومنح البنوك والمؤسسات المالية المعلومات الضرورية المرتبطة بالقروض والزبائن التي تشكل مخاطر محتملة.
3/ مركزية عوارض الدفع:
لقد قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم 92-02 المؤرخ في 22 مارس 1992 بإنشاء مركزية لعوارض الدفع , وفرض على كل الوساطة المالية الانضمام إلى هذه المركزية وتقديم كل المعلومات الضرورية لها، وتقوم مركزية عوارض الدفع بتنظيم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض أو تلك التي لها علاقة باستعمال مختلف وسائل الدفع؛ ومهمة مركزية عوارض الدفع في هذا المجال تتخلص في عنصرين هما:
_____________________________
(1) المادة رقم 146 من قانون النقد والقرض المؤرخ في 14 أفريل 1990.
- تنظيم بطاقية مركزية لعوارض الدفع وما قد ينجم عنها وتسييرها, وتتضمن هذه البطاقية بطبيعة الحال كل الحوادث المسجلة بشأن مشاكل الدفع أو تسديد القروض؛
- نشر قائمة عوارض الدفع وما يمكن أن ينجم عنها من تبعات وذلك بطريقة دورية وتبليغها إلى الوسطاء الماليين وإلى أية سلطة أخرى معينة.
4/ جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة:
وإذا كانت مركزية عوارض الدفع تهتم بتجميع المعلومات المرتبطة بمشاكل الدفع الخاصة بالقروض أو بأدوات الدفع, فإن جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة جاء ليدعم ضبط قواعد العمل بأهم أحد وسائل الدفع وهي الشيك، وقد تم إنشاء هذا الجهاز بموجب النظام 92-03 المؤرخ في 22 مارس 1992، ويعمل هذا الجهاز على تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد والقيام بتبليغ هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين المعنيين.
ويجب على الوسطاء الماليين الذين وقعت لديهم عوارض دفع لعدم كفاية الرصيد أو لعدم وجوده أصلا أن يصرحوا بذلك إلى مركزية عوارض الدفع، حتى يمكن استغلالها وتبليغها إلى الوسطاء الماليين الآخرين، ويجب عليهم في هذا المجال أن يطلعوا على سجل عوارض الدفع قبل تسليم أول دفتر للشيكات للزبون.
* المبحث الثالث: أهم التعديلات التي جرت على قانون النقد والقرض
لقد تلت قانون النقد والقرض مجموعة من النصوص التنظيمية تعد له وتتمه ولهذا فلقد قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى :
- المطلب الأول: إصلاحات 2001 ( الأمر 01-01 ).
- المطلب الثاني: إصلاحات 2003 ( الأمر 03-11 ) .
- المطلب الثالث: آليات الإصلاح في النظام المصرفي الجزائري.
* المطلب الأول: إصلاحات 2001 ( الأمر 01-01 )
لقد سبقت إصلاحات2001 عدة إصلاحات والتي نذكر منها:
· أمر رقم 95-04 المؤرخ في 20 أفريل 1995 الذي يكمل ويعدل النص التنظيمي رقم 91-09 المؤرخ في 14 أوت 1991 محددا قواعد الحذر في تسيير البنوك والمؤسسات المالية كما يعرف مصطلح رأس المال الخاص والمخاطر المحتملة.
· أمر رقم 96-07 المؤرخ في 03 جويلية 1996 الذي يحمل تنظيم وسير مركزية الحسابات ( CENTRALE DES BELANS ) المنشأة لدى بنك الجزائر، إن البنوك والمؤسسات المالية وكذا مؤسسات القرض الإيجاري تعتبر منخرطة في هذه المركزية وهي ملزمة باحترام قوانين العمل وتبليغ بنك الجزائر بالمعلومات المحاسبية والمالية للسنوات 03 الأخيرة الخاصة بالمؤسسات العملية لديها.
· الأمر 01/01 المعدل والمتمم لأحكام القانون 90-10 الصادر في 27/02/2001: بالرغم من اعتبار قانون النقد والقرض معلما هاما في الإصلاح الهيكلي للقطاع البنكي وفي دعم السوق النقدية إلا أنه على المدى القصير بدى من الضروري التشجيع على توحيد سيادة الدولة ودعم الانضمام في السعي المؤسساتي، كذلك ضرورة تعزيز استقلالية السلطة النقدية، لذا تم سن الأمر الذي يمكن الهدف الوحيد منه يخص الجانب التنظيمي وذلك لبلوغ هدفين:
- التمكن من خلق الانسجام بين السلطة التنفيذية ومحافظ بنك الجزائر.
- الفصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر والسلطة النقدية قصد إرساء الاستقلالية النقدية وتحقيق الرابط الأمثل بين مختلف مكونات الصرح المؤسساتي، حيث قام هذا الأخير بالفصل بين مجلس إدارة البنك المركزي ومجلس النقد والقرض: فتسيير البنك المركزي وإدارته يتولاه على التوالي محافظ يساعده ثلاثـة نواب محافظ ومجلس الإدارة ( بدلا من مجلس النقد والقرض ) ومراقبان (1) ، " مجلس الإدارة هو الذي يتكون من المحافظ رئيسا ونواب المحافظ كأعضاء وثلاثة موظفين سامين يعينهم رئيس الجمهورية (2) ", أما مجلس النقد والقرض فيتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر وثلاث شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادية والنقدية وهكذا صار عدد أعضائه عشرة بعدما كان سبعة.
والملاحظ أن رغم التعديلات التي جاء بها الأمر 01-01 إلا أنه لم ينقص من صلاحيات المحافظ حيث يبقى محافظا للبنك المركزي ورئيس مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية.
· الأمر رقم 02-03 المؤرخ في 28 أكتوبر 2002 المتعلق بالمراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية والصادر عن مجلس النقد والقرض، هذا القانون ليس مجرد تقليد متبع لضمان الفعالية بل يعطي تعريف لدور مختلف الأعوان ومختلف المستويات حيث يترك لهم حرية غير مطلقة في ممارسة مسؤولياتهم كما يهدف إلى تحديد مستوى الرقابة الداخلية التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية تطبيقها خصوصا تحليل المخاطر وأنظمة مراقبتها وذلك من خلال مواده:
- مراقبة العمليات والإجراءات الداخلية.
- التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات.
- نظام قياس مخاطر الصرف، نظام قياس مخاطر أسعار الفائدة وكذا نظام المراقبة ونظام مراقبة المعلومات والوثائق.
* المطلب الثاني: إصلاحات 2003 ( الأمر 03-11 )
إن الأمر 03-11 الصادر في أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض, يعتبر نصا تشريعيا يعكس بصدق أهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام المصرفي الجزائري, إذ أنه جاء مدعما لأهم الأفكار والمبادئ التي تجسدت في القانون 90-10, مع التأكيد على بعض التعديلات الجزئية التي جاء بها الأمر 01-01 , والتي تتمثل أساسا في الفصل بين مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض فيما يخص الهيكل التنظيمي, حيث أنه في الفصل الثاني من الأمر الرئاسي 03-11 المتعلق بإدارة بنك الجزائر, أشارت المادة (18) بكيفية تشكيل مجلس إدارة بنك الجزائر.
وتم كذلك توسيع مهام مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية حيث نصت المادة (62) الفقرة "ج" بتحديده للسياسة النقدية والإشراف عليها, ومتابعتها وتقييمها, ولهذا يحدد المجلس الأهداف النقدية لاسيما فيما يتصل بتطور المجاميع النقدية والقرضية, ويحدد استخدام النقد وكذا وضع قواعد الوقاية في السوق النقدية, ويتأكد من نشر معلومات في السوق ترمي إلى مخاطر الاختلال.
ولقد أوكلت للمجلس مهمة حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية في مجال المعاملات المصرفية وتدعيم التشاور والتنسيق مابين بنك الجزائر والحكومة فيما يخص الجانب المالي, وذلك من خلال:
_ إثراء مضمون وشروط التقارير الاقتصادية والمالية.
_ إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لتسيير الحقوق والدين الخارجي.
_ تمويل إعادة البناء الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تقع في البلد.
_ العمل على انسياب أفضل للمعلومة المالية (1) .