| هنا مكتبةالبحوث الجامعية | |
|
+4sweet.girl Chafik.Dz toreador dodo1441 8 مشترك |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: هنا مكتبةالبحوث الجامعية الأحد ديسمبر 21, 2008 1:06 pm | |
|
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
هنا تجدون كل تبحثون عنه ما عليكم الا طرح بحثكم
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: كتاب: الوجيز في القانون الدستوري، للأستاذ: حسني بوديار الأحد ديسمبر 21, 2008 2:39 pm | |
| --------------------------------------------------------------------------------
كتاب: الوجيز في القانون الدستوري للأستاذ: حسني بوديار
هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المحاضرات، قام الأستاذ حسني بوديار بتدريسها لطلبة كلية الحقوق بجامعة باجي مختار - عنابة -الجزائر
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
مطالعة موفقة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: رد: هنا مكتبةالبحوث الجامعية الأحد ديسمبر 21, 2008 3:05 pm | |
| السلام عليكم بعد رسائل الماجستير، أطرح على نظركم اليوم قائمة أكثر من 70 رسالة دكتوراة في مختلف تخصصات القانون الجزائري مع ذكر أصحابها وسنوات طرحها، وأجدد الملاحظة بأنها مجرد عناوين فقط TH73/01 مهدي مصطفي الوضع القانوني للأجــانــــب 1973 TH74 الأخضر بن عزي فكرة التضامم و تطبيقاتها في الجزائر 1974 TH76/18 حبار محمد نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري و في الفقه الإسلامي ( دراسة مقارنة ) 1976 TH78/01 محمد العساكر نظرية الاشتراك في الجريمة في قانون العقوبات الجزائري و المقارنة 1978 TH81/01 عوابدي عمار فكرة السلطة الرئاسية و مظاهرها في الإدارة العامة الحديثة 1981 TH82/01 زغدود علي المؤسسات الاشتراكيـة ذات الطابـع الاقتصادي في الجزائر 1982 TH82/02 محمود جلال حمزة المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري 1982 TH83/01 حلو عبد الرحمان مسلم ابوحلو نظرية العمل التجاري في ظل التحول الاشتراكي الجزائري 1983 TH83/02 حسين عطا حسن سالم بطلان عقد الشركة على ضوء التحول الاشتراكي الجزائري 1983 TH84/01 عمر إسماعيل سعد الله مبدأ حق الشعوب في تقرير المصيرها في ميثاق وأعمال منظمة الأمم المتحدة 1984 TH85/01 بو الشعير السعيد علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري 1985 TH86/01 محمد بلقاسم حسن بهلول الاستثمار وإشكالية التوازن الجهوي )مثال الجزائر) القسم 2 –إشكالية التوازن في تنمية البلدان المتضلفة 1986 TH87/01 احمد خلف البيومي حق العمل ضماناته وأثاره –دراسة مقارنة-في كل من القانون المصري الجزائري في الشريعة الإسلامية 1987 TH87/02 نصيرة بوجمعة سعدي عقود نقل التكنولوجيا في مجال تبادل الدولي رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق 1987 TH88/01 زهدور محمد المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري 1988 TH88/02 صبار محمد نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري وفي الفقه الإسلامي –دراسة مقارنة-2 1988 TH88/03ج1 ج2 صبا محمد قانون العقد والمسؤولية العقدية في القانون الجزائري والمقارن 1988 TH88/04 صلاح الدين محمد مرسي الحماية القانونية لحق المؤلف في التشريع الجزائري 1988 TH88/054 EX لعشب محفوظ بن حامد التحول الاشتراكي في الجزائري مدى تاثيره على عقود الاستثمار 1988 TH88/06 صابي عبد الناصر مساهمة في سوسيرلوجية النزاعات العمالية الاضرابات العمالية في الجزائري 1969-1986 1988 TH89/01 ج1 ج2 صبحي عرب دراسة قانونية تسويق النفط الجزائري عقد التسويق 1989 TH90/02 مختار بوشيبة مظاهر السلطة الرئاسية و الوصاية الادارية على المؤسسة العامة الاقتصادية دراسة مقارنة 1990 TH90/03 حسين فريحة مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية 1990 TH91/01 محمد الصغير بعلي النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري 1991 TH92/02 الطيب زروقي النظام القانوني في العقود الدولية في القانون الجزائري المقارن 1992 TH92/03 عبد الله اوهايبية ضمانات الحرية الشخصية اثناء مرحلة البعث التمهيدي ) الاستدلال ) 1992 TH93/01 فضيل نادية تطبيق قانون المحل على شكل التصرف 1993 TH93/02 زواوي فريدة مبـــدأ نسـبية الــعقـــــد 1993 TH93/03 بلمامي عمر نظرية التكيف في القانون الدولي الخاص 1993 TH94/01 زوينة عبد الرزاق الشهادة واجراءات سماعها امام القاضي المدني 1994 TH95/01 العشاوي عبد العزيز جرائم الابادة ضد الشعب الفلسطيني 1995 TH95/02 بوكرا ادريس الضغوط الاقتصادية الفردية في العلاقات بين الدول دراسة على ضوء الممارسة الامريكية للضغط الاقتصادي 1995 TH95/03 علي عاشور الفار دور الامم المتحدة في الرقابة على حقوق الانسان –دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق- 1995 TH95/04 فاضلي إدريس نظام الملكية ومدي وضيفتها الاجتماعية في القانون الجزائري 1995 TH96/01 حمود حمبلي المساواة تولي الوظائف العامة في القوانين الوضعية والشرعية الاسلامية 1996 TH96/03 بوغزالة محمد ناصر التنازع بين المعاهد والتنافي……والقانون في المجال الداخلي في ضوء احكام القانون الدولي العام 1996 TH96/04 ضاوية دنداني ضرورة تدعيم الحماية الدولية لحقوق الانسان 1996 TH96/05 أسكندري أحمد أحكام حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء القانون الدولي العام (دكتوراه دولة في القانون ) 1996 TH97/01 حميد بن شنبتي سلطة القاضي في تعديل العقد 1997 TH98/01 عبدالمجيد زعلاني خصوصيات قانون العقوبات الجمركية : شهادة دكتوراه دولة للقانون 1998 TH98/02 معاشو عمار الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجزبة الجزائرية 1998 TH98/03 مساعدي عمار العلاقات الاقتصادية الدولية مبدأ المساواة في ظل النظام الاقتصادي الدولي المعاصر 1998 TH99/01 مروك نصر الدين الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسد في القانون الجزائري والمقارن في الشريعة الاسلامية مقارنة 1999 TH01/01 حسيني علي حسين الدوسري مجلس التعاون الخليجي ودور القرارات في إرساء الاندماج الخليجي واقع وأفاق 2001 TH01/02 ج/01 ج02 بوقفة عبد الله العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال تطور النظام الدستوري الجزائري 2001 TH01/03 زواوي محمود نظرية الظاهر في القانون الخاص (أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون 2001 TH02/02 بلقاسم أحمـــد التسوية القضائية ومدى خضوعها لإرادة الدولة المتنازعة 2002 TH02/03 الـعيد حـداد الحماية القانونية للمستهلك في ظل اقتصاد السوق 2002 TH02/04 أ حمـد بن نـاصر الحق في الغذاء في إطار القانون الدولي المعاصر 2002 TH02/05 عطاء الله بوحميدة التسريح لسبب اقتصادي (أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون )) 2002 TH03/01 بقيرات عبد القادر الــجرائـــم ضــد الإنسانية 2003 TH04/01 محمدي سليمان نفــاذ العـــــقد 2004 TH05/01 حمادو الهاشهي الدين الإسلامي وأثره في التشريع الدولي ( أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون الدولي.ع. 2005 TH05/02 احمد سي علي النزاع البريطاني الأرجنتيني في منطقة جزر الفولكلاند( المالوين) في ضوء القانون الدولي العام ( دكتوراه الدولة في القانون الدولي و العلاقات ) 2005 TH05/03 ديدان مولود تكوين القاضي ودوره في النظام الجزائري ( شهادة دكتوراه الدولة في القانون ) 2005 TH05/04 حسن علي كاظم تسوية المنازعات الناشئة عن عقد الترخيص الدولي ( رسالة دكتوراه دولة في القانون ) 2005 TH05/05 يحي قاسم علي سهل فصل الموظف العام (دراسة مقارنة ) دكتوراه دولة في الإدارة ومالية 2005 TH05/06 بودريوة عبد الكريم مبدأ حياد الإدارة و ضماناته القانونية دراسة مقارنة – الجزائر – تونس – فرنسا ( ش.د.) 2005 Th05/07 يوسف فتيحة المولودة عماري السبب الأجنبي المعفي من المسؤولية التقصيرية عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري 2005 M 05/08 رايس محمد المسؤولية المدنية للأطباء ش.د. 2005 TH05/10 بن الزين محمد الأمين المعاملة بالمثل في القانون الدولي (رسالة دكتوراه الدولة في القانون ) 2005 TH 06/01 هند بن عمار المسؤولية الدولية عن تحلف التنمية الاقتصادية في الدول النامية ( ش/دكتوراه دولة في القانون العام) 2006 TH06/02 بن حمودة ليلى الاستخدام السلمي للقضاء الخارجي (ش.د.في القانون الدولي والعلاقات الدولية ) + ملحق . 2006 TH06/03 عبد الرحمن بربارة حدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري الجزائري (دكتوراه في القانون الجنائي ) 2006 TH 06/04 نذير بوصبع نظرية العقد عند الإمام ابن حزم ( دراسة أصول فقهية مقارنة ) ( دكتوراه دولة في تخصص أصول الفقه ) 2006 Th06/05 فاروق حميدشي الممارسة التشريعية في الجزائر 2006 TH06/06 عجة جيلالي المظاهر القانونية للإصلاحات الاقتصادية في الجزائر 2006 TH06/07 عميمر نعيمة دمقرطة منظمة الامم المتحدة (دكتوراه دولة في القانون العام ) 2006 [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: *** موسوعة القوانين الجزائرية - الجزء الأول- *** الأحد ديسمبر 21, 2008 3:24 pm | |
| القانون المدني الجزائري باللغتين العربية والفرنسية
الامر 75-58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق ل 26 سيتمبر 1975 المتضمن القانون المدني . المعدل و المتمم
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== =====
القانون البحري الجزائري
الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23/10/1976 المتضمن القانون البحري .
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ======
قانون الصفقات العمومية الجزائري
مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 24/07/2002 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ====== القانون الجزائري المنظم لمهنة المحضر القضائي
القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق ل 20فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ===
حصري : قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات ا لمدنية والإدارية
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ====
قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم [1].
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ==
تعديل القانون المدني الجزائري . جوان 2005
القانون 05-10المؤرخ في 13 جمادى الاولى 1426 الموافق ل 20 جوان 2005 المتضمن تعديل القانون المدني
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ===
قانون الضرائب غير المباشرة
الامر 76-104 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1976 المضمن قانون الضرائب غير المباشرة
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ====
قانون الجمارك الجزائري
القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21/07/1979 المتضمن لقانون الجمارك
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: *** موسوعة القوانين الجزائرية - الجزء الثاني- ***المزيد! الأحد ديسمبر 21, 2008 3:28 pm | |
| قانون الانتخابات الجزائري
امر رقم 97 – 07 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 يتضمن القانون العضوي بنظام الانتخابات
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== =====
قانون البلدية و الولاية
القانون رقم90-08المؤرخ في 07/04/1990 المتعلق بالبلدية،و القانون رقم 90-09 المؤرخ في 07/04/1990 و المتعلق بالولاية.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ======
قانون التأمينات الاجتماعية
القانون رقم 83-11المؤرخ في 2/07/1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و القانون رقم08-01 المؤرخ في 23/01/2008 المتمم للاول.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ===
قانون الجنسية الجزائري المعدل الأخير
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ==
قانون الاعلام - الجزائر
القانون رقم 90-07 المؤرخ في 03/04/1990المتعلق بالاعلام ،و المرسوم التشريعي رقم93-13المؤرخ في 26/10/1993.الذي يخص بعض أحكام الأول.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
-. ================================================== ==
قانون الاسرة الجزائري باللغتين العربية و الفرنسية
القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان 1404 الموافق ل 9 جوان 1984 المتضمن قانون الاسرة المعدل و المتمم
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ======
قانون تنظيم مهنة الموثق الجزائري
القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق ل 20 فيفري 2006 المنظم لمهنة الموثق
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
عدل سابقا من قبل dodo1441 في الأحد ديسمبر 21, 2008 3:50 pm عدل 2 مرات | |
|
| |
toreador عضو جديد
العمل : الدولة : عدد الرسائل : 54 العمر : 37 الدولة : algeria-annaba تاريخ التسجيل : 29/11/2008
| موضوع: رد: هنا مكتبةالبحوث الجامعية الأحد ديسمبر 21, 2008 3:30 pm | |
| جزاك الله خيرا على المواضيع
المتميزة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: *** موسوعة القوانين الجزائرية - الجزء الثالث- ***المزيد! الأحد ديسمبر 21, 2008 3:41 pm | |
| قانون تنظيم مهنة الموثق الجزائري
القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق ل 20 فيفري 2006 المنظم لمهنة الموثق
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== =====
قانون مكافحة التهريب الجزائري
القانون 05-17 المؤرخ في 29 ذي القعدة 1426 الموافق لتاريخ 31 ديسمبر 2005 المضمن الموافقة على الامر 05-06 المؤرخ في 18 رجب 1426 الموافق ل 23 اوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ====
قانون العقوبات الجزائري
الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386الموافق ل 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
/
================================================== == القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.(الجزائر).
الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
=================================================
التعديل الواقع على قانون العقوبات و الاجراءات الجزائية الجزائري لعام 2006
قانون رقم 22 - 06 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006 يعدل ويتمم الأمر رقم 155 - 66 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية . قانون رقم 23 - 06 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة s2006 يعدل ويتمم الأمر رقم 156 - 66 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ====
القانون المعدل و المتمم للقانون البحري الجزائري.
القانون رقم 98-05 المؤرخ في 25/06/1998 المعدل و المتمم للقانون البحري الجزائري..
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ====
قانون حماية البيئة الجزائري
قانون حماية البيئة لسنة1983 مع وعد ان شاء الله اني سوف اوافيكم بقانون 2003 لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ان شاء الله [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: *** موسوعة القوانين الجزائرية - الجزء الرابع- ***المزيد! الأحد ديسمبر 21, 2008 3:45 pm | |
| قانون الاستثمار الجزائري
هدا رابط قانون الاستثمار مع جدول توضيحي للمواد الملغاة والمعدلة
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ====
قانون العقوبات الجزائري باحدث التعديلات والقوانين الخاصة
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ====
تعديل القانون المدني : ماي 2007
قانون رقم 05 - 07 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 يعدل ويتمم الأمر رقم 58 - 75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 ا لموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== =
القانون الجديد المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
قانون رقم 08-08 المؤرخ في 23/02/2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ==
القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجزائر
القانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ==
قانون التنظيم القضائي الجزائري
القانون 05-11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ====
قانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، قانون العلامات، قانون براءات الاختراع
الامر 03-05 الموافق ل 19 جويلية 2003 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة . الامر 03-06 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالعلامات . الامر 03-07 الموافق ل 19 جويلية 2003 المتعلق ببراءات الاختراع . الامر 03-08 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة .
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== =====
تعديل القانون التجاري الجزائري ماي 2005
القانون 05-02 المؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق ل 6 فبراير 2005 المضمن تعديل القانون التجاري
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ===
القانون التجاري باللغتين العربية و الفرنسية
الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق ل 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري . المعدل و المتمم
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ===
قانون المحروقات الجزائري
القانون 05-07 المؤرخ في 28 افريل 2005 المتعلق بالمحروقات
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== =====
قانوني الجنسية و الاسرة المعدلين 2005
الامر 05-01 المؤرخ في 27 فيفري 2005 المعدل لقانون الجنسية الجزائرية الامر 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 المعدل لقانون الاسرة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: *** موسوعة القوانين الجزائرية - الجزء الخامس- ***المزيد! الأحد ديسمبر 21, 2008 3:47 pm | |
| قانون الاوقاف
القانون رقم 02-10 المؤرخ في 14 ديسمبر 2002 يعدل و يتمم القانون رقم 91-10 الموافق ل 27 افريل 1991 و المتعلق بالاوقاف ، المعدل و المتمم
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ======
قانون اختصاصات مجلس الدولة الجزائري و طريقة عمله
القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ بتاريخ 4 صفر 1419 الموافق ل 30 ماي 1998 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ====
قانون الاحزاب السياسية
الامر رقم 97-09 الموافق ل 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ===
قانون علاقات العمل قانون ممارسة الحق النقابي
القانون 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 و المتضمن كيفية ممارسة الحق النقابي
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ====
قانون المرور الجزائري باللغة الفرنسية
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== =====
قانون التهريب الجزائري
الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 اوت 2005 المتضمن قانون التهريب.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== =====
القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الادارات العمومية الجزائرية
مرسوم رقم 85-59 مؤرخ في أول رحب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ===
النظام الداخلي لمجلس الامة الجزائري
النظام الداخلي لمجلس الامة المؤرخ في 16 رجب عام 1420 هـ الموافق 26 اكتوبر سنة 1999م، وفي 02 رمضان عام 1421 هـ الموافق 28 نوفمبر 2000م،
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
================================================== ======
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الجزائري
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في 30 جويلية 2000 [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] | |
|
| |
Chafik.Dz مالك منتديات القناص الجزائري
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 1961 العمر : 36 الدولة : كل بلاد العرب اوطاني تاريخ التسجيل : 09/08/2008
| موضوع: مرســــــــــــــــــــــي الأحد ديسمبر 21, 2008 9:28 pm | |
| | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: رد: هنا مكتبةالبحوث الجامعية الأحد ديسمبر 21, 2008 9:36 pm | |
| [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] | |
|
| |
sweet.girl مشرفة
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 216 العمر : 38 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: مشكوووووووووووووووور الإثنين ديسمبر 22, 2008 12:36 pm | |
| اشكرك على هذه المكتبة التي نتمنى ان تفيد بها اعضاء المنتدى الكرام في انتظار الجديد | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: رد: هنا مكتبةالبحوث الجامعية الإثنين ديسمبر 22, 2008 4:25 pm | |
| [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: ولايات الجزائر دوائر عنابة الثلاثاء ديسمبر 23, 2008 11:22 pm | |
| [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] ولايات الجزائر
الجزائر مقسمة إداريا إلى ثمان وأربعين -48- ولاية (+ 5 ولايات استحدثت مؤخرا)، سميت كل ولاية على اسم المدينة الرئيسية (أنظر ولايات الجزائر)، تنقسم الولايات بدورها إلى دوائر، ثم إلى بلديات وهذه الأخيرة هي أصغر التقسيمات الإدارية في الجزائر.
بعد استقلالها عن فرنسا كانت الجزائر مقسمة إلى 15 مقاطعة. تم استحداث تقسيمات جديدة (الولايات)، واستقر عددها بين الفترة من 1974-1983 م على 31 ولاية، ولا زالت هذه الولايات الأصلية تحتفظ إلى اليوم بترقيمها الأصلي (من 1-أدرار إلى 31-وهران). سنة 1983 م تم استحداث 16 ولاية جديدة (من 32-البيض إلى 48-غليزان). وهذه هي قائمة الولايات حسب الترقيم الإداري الرسمي:
• 1 ولاية أدرار • 2 ولاية الشلف • 3 ولاية الأغواط • 4 ولاية أم البواقي • 5 ولاية باتنة • 6 ولاية بجاية • 7 ولاية بسكرة • 8 ولاية بشار • 9 ولاية البليدة • 10 ولاية البويرة • 11 ولاية تمنراست • 12 ولاية تبسة • 13 ولاية تلمسان • 14 ولاية تيارت • 15 ولاية تيزي وزو • 16 ولاية الجزائر • 17 ولاية الجلفة • 18 ولاية جيجل • 19 ولاية سطيف • 20 ولاية سعيدة • 21 ولاية سكيكدة • 22 ولاية سيدي بلعباس • 23 ولاية عنابة • 24 ولاية قالمة • 25 ولاية قسنطينة • 26 ولاية المدية • 27 ولاية مستغانم • 28 ولاية المسيلة • 29 ولاية معسكر • 30 ولاية ورقلة • 31 ولاية وهران • 32 ولاية البيض • 33 ولاية اليزي • 34 ولاية برج بوعريريج • 35 ولاية بومرداس • 36 ولاية الطارف • 37 ولاية تندوف • 38 ولاية تسمسيلت • 39 ولاية الوادي • 40 ولاية خنشلة • 41 ولاية سوق أهراس • 42 ولاية تيبازة • 43 ولاية ميلة • 44 ولاية عين الدفلى • 45 ولاية النعامة • 46 ولاية عين تموشنت • 47 ولاية غرداية • 48 ولاية غليزان
دوائر ولاية عنابة -البوني - الحجار - الشرفة - - العلمة - - برحال - - تريعات - - سيدي عمار - - سيرايدي - - شيطايبي - - عنابة - - عين الباردة - - وادي العنب.
تعد بلدية عين الباردة ريفية حيث يعد سكانها بحوالي 24808 نسمة حسب الإحصائيات الأخيرة موزعون كالتالي :
1. عين الباردة مركز 13516 نسمة 1200 مسكن 2. الحروشي 2752 نسمة 427 مسكن 3. عين الصيد 2500 نسمة 340 مسكن 4. مجاز الغسول 2141 نسمة 317 مسكن 5. سلمون الهاشمي 1748 نسمة 272 مسكن 6. البسباسة 1332 نسمة 202 مسكن 7. كدية مراح 783 نسمة 139 مسكن [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: التجارة الالكترونية الثلاثاء ديسمبر 23, 2008 11:29 pm | |
| [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] التجارة الالكترونية
تُعرِّف منظمة التجارة العالمية التجارة الإلكترونية: أنها مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل إلكترونية.
جاء ذلك في دراسة لإدارة البحوث بالبنك الأهلي المصري وقد أوضحت الدراسة أن البعض كذلك يعرف التجارة الإلكترونية: بأنها تنفيذ بعض أو كل العمليات التجارية في السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت والشبكات التجارية العالمية الأخرى، أي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي وسيلة سهلة وسريعة لإبرام الصفات التجارية إلكترونيًّا سواء كانت التجارة في السلع والخدمات، أو المعلومات وبرامج الكمبيوتر.
هذا وقد قامت كثير من البنوك بتقديم خدمة مصرفية جديدة بإصدار بطاقات "فيزا" خاصة بالإنترنت فقط، وذلك لتُشجع عملاءها على الدخول في عالم التجارة الإلكترونية؛ بما توفره هذه البطاقات من سرعة وأمان (حيث يتم تأمين جميع المشتريات) وسهولة في التعامل، وتقدم هذه البطاقات خدمة مصرفية عالية، حيث تشمل إطلاع العميل على الحسابات الجارية الخاصة به، وإمكانية التحويل بين الحسابات، وحسابات التوفير، وسداد مستحقات بطاقات الائتمان، وطلب دفتر شيكات، والوقوف على آخر أسعار العملات واتصال بالبنك عن طريق البريد الإلكتروني للاستفسار عن الخدمات البنكية التي يقدمها، كما قامت بعض البنوك بإضافة خدمة جديدة إلى هذه البطاقات عن طريق ضمان البنك قيمة صفقات التجارة الإلكترونية إذا لم يتمكن صاحب البطاقة من الحصول على حقه من التاجر الذي تعامل معه.
وقد انتشرت التجارة الإلكترونية في معظم دول العالم من الشرق إلى الغرب (الولايات المتحدة الأمريكية، غرب أوروبا، اليابان ودول أخرى كثيرة)، وأثبتت نجاحها نتيجة لما شهده العالم من التقدم التكنولوجي الهائل وزيادة حدة الترابط بين الأسواق، والمستقبل المنظور يبشر لها بتطور هائل على المستوى العالمي، وستكون إحدى الظواهر المميزة في العقد المقبل، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية إلى 103 مليارات دولار عام 2003م مقابل 1.8 مليار لعام 1997.
أنواع التجارة الإلكترونية
1 - تجارة الأعمال مع الأعمال: يقتصر التعامل في هذا النوع من التجارة على الشركة وعدد من مورديها وعملائها الكبار، عن طريق شفرة (وتسمى المعاملات الإلكترونية الموثقة “set” وقد استحدثتها شركتا بطاقات الائتمان VISA و MasterCard، وتضمن هذه المعاملات خصوصية المعلومات ومنع أي تلاعب فيها) وعناوين على شبكة الإنترنت خاصة بالشركة لا تنشر على الملأ. وتبلغ نسبة هذا النوع نحو 85% من إجمالي حجم التجارة الإلكترونية. ويساعد أسلوب التشفير في تحقيق المزايا التالية:
- خصوصية وسرية المعلومات.
- صحة الرسالة أي التأكد من عدم وقوع أي تغيرات أثناء حركة الرسالة.
- التأكيد على مسئولية البائع والمشتري نحو العقد.
- التوافق في إجراء العملية بحيث يستطيع المشتري والبائع إقامة هذه العملية من دون عوائق ناتجة عن اختلاف البرامج المستخدمة من الطرفين.
2 - تجارة الأعمال مع المستهلكين ويطلق البعض على هذا النوع التسوق الإلكتروني أو تجارة التجزئة الإلكترونية ؛ لتمييزه عن التجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال. وتبلغ نسبة هذا النوع نحو 15% من إجمالي حجم التجارة الإلكترونية.
أسلوب الدفع
1 - الدفع بواسطة بطاقة الائتمان عبر شبكة الإنترنت، وهو أكثر أشكال الدفع ارتباطًا بالتسوق الإلكتروني.
2 - الدفع عن طريق الشيك أو نقدًا عند التسليم بعد الشراء من المواقع التجارية على الإنترنت.
أهمية التجارة الإلكترونية
- تسمح التجارة الإلكترونية بالتسوق عبر شبكة الإنترنت عن طريق الاتصال الإلكتروني المباشر بين المتعاملين، وبذلك فهي تستغني عن المستندات الورقية وما تستلزمه من نفقات، كما تساهم في تبسيط وتنظيم عمليات المشروعات وتحقيق أهدافها عن طريق القضاء على التأخير في إصدار القرارات الإدارية.
- توفر في النفقات الإدارية ونفقات الاتصال وغيرها، حيث تعتبر بديلاً عن تخصيص جزء كبير من رأس المال في إقامة علاقات مستمرة بين البائعين والمشترين، كما أنها تسمح بإتمام عملية التوزيع رأسًا للمستهلك.
- ترشيد القرارات التي يتخذها كل من البائعين والمشترين بما تتميز به من تدفق المعلومات بينهم في الوقت المناسب وبطريقة منسقة ودقيقة، مما يسمح بسهولة المقارنة بين المنتجات سواء من ناحية الأسعار أو الجودة أو طريق الدفع.
- تعتبر ذات أهمية خاصة لكل من المنتجين والمستهلكين خاصة في الدول النامية، حيث إنها تستطيع التغلب على الحواجز التقليدية للمسافة ونقص المعلومات عن الفرص التصديرية.
أحكام التجارة الإلكترونية
مما هو جدير بالذكر أن التجارة الإلكترونية تتميز بثلاثة أمور تستدعي تطبيق أحكام قانونية خاصة بها:
- إبرام الصفقات بين مورد السلعة أو الخدمة وطالبها وهما على مسافة كل واحد من الآخر.
- لا تتقيد بالحدود، الأمر الذي يطرح عددًا من المسائل القانونية أهمها القانون الواجب تطبيقه في حالة النزاع، وحماية العلامات المسجلة، واللغة التي يتعين إبرام الصفقة بها، والأنظمة المصرفية الواجب التقيد بها أو مراعاتها.
- تقوم على تعاقد بدون مستندات أو مرتكزات مادية، الأمر الذي يثير مسألة التزامات الأطراف المتعاقدة في القوانين التي لا زالت تركز على أولوية الكتابة والوثائق الخطية في الإثبات. لذلك يختلف القانون المطبق على الالتزامات التعاقدية في التجارة الإلكترونية في كل دولة حسبما يرفع النزاع (أظهرت نتائج مؤتمر ميكروسوفت 99 أن عدد المعاملات المتنازع عليها والضمانات المشكوك في صحتها أصبح كبيرًا لدرجة مقلقة موزعًا بين 25% من أصحاب بطاقات يشكون من عدم تعرفهم على المنتج المشترى، 25% أخرى ناتجة عن عمليات احتيال) أمام قضاء دولة المستهلك أو أمام قضاء دولة مورد السلعة أو الخدمة. وقد نظمت اتفاقية بروكسل المبرمة في عام 1968م – والتي يسري مفعولها في 12 دولة من الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية – التعامل بأن جعلت للمستهلك من حيث المبدأ الخيار إما اللجوء إلى محاكم الدولة التي يقيم فيها أو إلى محاكم دولة المورد الذي تعاقد معه، بينما لا يستطيع الأخير سوى اللجوء إلى محاكم الدولة التي يقيم فيها المستهلك.
من موقع إسلام أون لاين [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] | |
|
| |
Chafik.Dz مالك منتديات القناص الجزائري
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 1961 العمر : 36 الدولة : كل بلاد العرب اوطاني تاريخ التسجيل : 09/08/2008
| موضوع: عاااااااااااااااااااااااااجل يا اخ دودو الأربعاء يناير 07, 2009 11:41 am | |
| طلب عاجل الى الاخ دودو ممكن رسالتي تخرج بعنوان الأولى الرقابة على تنفيذ النفقات العامة
والثانية الميزانية التقديرية وراقبة التسيير
تقبل مني فائق التقدير والاحترام
| |
|
| |
منال الزغل عضو جديد
الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 1 العمر : 41 تاريخ التسجيل : 27/02/2012
| موضوع: رد: هنا مكتبةالبحوث الجامعية الإثنين فبراير 27, 2012 7:45 pm | |
| شكرا جزيلا على هذه البحوث القيمة | |
|
| |
hamitouche عضو جديد
الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 1 العمر : 37 تاريخ التسجيل : 18/04/2012
| موضوع: رد: هنا مكتبةالبحوث الجامعية الأربعاء أبريل 18, 2012 5:27 pm | |
| | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: رد: هنا مكتبةالبحوث الجامعية الخميس أبريل 19, 2012 12:42 am | |
| | |
|
| |
rochdi777 عضو جديد
الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 1 العمر : 44 تاريخ التسجيل : 28/05/2015
| موضوع: رد: هنا مكتبةالبحوث الجامعية الخميس مايو 28, 2015 8:38 pm | |
| | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: رد: هنا مكتبةالبحوث الجامعية الإثنين نوفمبر 02, 2015 9:38 am | |
| الي الاخ شفيق : بحث : الرقابة على تنفيذ الميزانية الميزانية العامة للدولة : تعريف: هو تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة من الجانب الاقتصادي: وهي العملية التي بواسطتها يمسح رسميا بها توضيح الإيرادات والنفقات وفي التعريف المالي نحددها عبارة عن جدول الاستعراض القيم الخاصة بالممتلكات التي بحوزة المؤسسة والتزاماتها في تاريخ معين بداية السنة المالية ويحتوي هذا الجدول على قسمين : - الإيرادات :جميع الموارد المتحصل عليها سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا -النفقات : كل ما تصرفه مؤسسة مأمن حسابها الخاص الحفاظ على التوازن المالي لديها المبادئ التقنية بإعداد الميزانية العامة : - مبداوحدةالميزانية :أي إدراج جميع النفقات والإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية –مبدأ عمومية الميزانية : يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة وتقوم على :عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات . –مبدأ تسوية الميزانية : أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة (01 سنة) و هي فترة مألوفة. –مبدأ توازن الميزانية : بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث التخطيط : يعتبر البعض أن التخطيط عبارة عن مجموعة من التقديرات و التنبؤات لذلك فإنهم يشككون من القيمة العملية للتخطيط وفي الحقيقة أن التخطيط هو عبارة عن اتخاذ قرار مسبق لما يراد له ومن أهم فوائد ومزايا التخطيط مايلي : -- لما كان الهدف الرئيسي للمؤسسة الحفاظ على إيراداتها قدر المستطاع وتوجيهها إلى النفقات حسب الأولوية الملحة كان لابد أن تستغل الموارد المتاحة أحسن الاستغلال وتحديد التكاليف (تقليص ) إلى حد ممكن لذلك يجب على إدارة المؤسسة القيام بالدراسة المسبقة لكل الظروف المحيطة بها --إن القيام بعملية تخطيط يغني مساهمة كافة مستويات الإدارة و كافة العملين في إبداء آرائهم ومناقشة الأهداف وأساليب التنفيذ مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العاملين بالمؤسسة --إن وضع خطة للميزانية يمكن المؤسسة من مراقبة مدى تنفيذ الإجراءات التنسيــق: إن تنسيق العمل والجهود شرط أساسي وذلك يغني توحيد جميع العاملين بالمؤسسة إذ يعمل كل قسم من الأقسام بصورة متكاملة مع البقية ومن أهم فوائد التنسيق --يتم فيه تحديد لمسؤوليات وتوزيع المهام إذ أن أي خلل سيظهر بصورة واضحة في القسم الذي نشاطه ضعيف --مراقب حركة النقود في المؤسسة بتحديد الأهم قبل المهم الرقــابة: تعني تنظيم الفعاليات في المؤسسة وهي متابعة الخطط التي أعدت آنفا وتحفيز العاملين على تنفيذها بغية الوصل إلى المستويات المطلوبة والعمل عل تحقيق الأهداف الموجودة أهداف الميزانية : أ: تحليل وتفسير النتائج الفعلية وإعداد التقارير اليومية أو الشهرية ب: مقارنة مدى توافق الميزانية التقديرية مع النتائج الفعلية وجميع هذه الأهداف توضح لنا مناهج إعداد الميزانية . مراحل إعداد الميزانية مرحلة الإعداد والتحضير: يتم تقدير النفقات والإيرادات الممكنة لتغطيتها من طرف الحكومة بمشاركة مختلف الوزارات التي تمثل كالقطاعات اقتصادية واجتماعية – مرحلة المصادقة على الميزانية :فيها تعرض الحكومة مشروع الميزانية على م ش وطني لمناقشتها في إطار قانون المالية ثم المصادقة عليها بعد المصادقة على الميزانية وكذا قانون المالية و بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه تصبح واجبة التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية – مراقبة لتنفيذ الميزانية :تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية إلى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي -
الرقابة الإدارية :هي رقابة تقوم بها الإدارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين ـ الرقابة السياسية : و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن ان تكون رقابة عند التنفيذ أو رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة : وهي رقابة خارجية يتم اللجوء اليها بعدم كفاية الرقابة الادارية و السياسية و يقوم بها مجلس المحاسبة
تنفيذ الميزانية : يقصد بها تنفيذ النفقات وتحصيل الإيرادات عن طريق أعوان مكلفون بذلك الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية : الآمر بالصرف الآمر بالصرف هو كل شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عمليات تتعلق بأموال الدولية ومؤسساتها وجماعتها العمومية سواء كانت هذه العمليات تتمثل في الإيرادات أو النفقات الآمر بالصرف الرئيس: يمكن أن يتواجد في المناصب التالية : - المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الحسابات . - الوزراء .- الولاة عندما يتصرفن لحساب الولاية .-رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات .- المسؤولون المعنيون قانون على رأس المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . الآمرون بالصرف الثانويين : وهم رؤساء للمصالح الغير المركزة (حسب المادة 27 من القانون المذكور ), كما يعتبر كل مسؤول على هيئة عمومية غير متمتعة باستغلال مالي إنما على سبيل تفويض اعتمادات لصالحها كالوالي لميزانية الدولة.ومن جهة أخرى يجب أن تنبه أن لا يكفي الآمر بالصرف أن يكون مؤهلا قانونا ليزاول مهامه , وإنما يشترط أن يكون معتمدا لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات التي يأمر بتنفيذها . المحاسبون العموميون:بعد محاسبا عموميا كل شخص بعين قانونا للقيام بالعمليات الخاصة بأموال الدولة سواء مباشرة أو بواسطة محاسبون آخرون وسواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو بدفع النفقات , كما يعتبر محاسبا عموما كذا كل من يكلف قانونا بمسك الحسابات الخاصة بالأموال العمومية أو حراستها وتعتمد أموال عمومية كل ما تعلق بميزانية الدولة وحسابات خزينتها أو ميزانيات الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية الداخلية والخارجية (المالية) إن المشرع منح الإدارة العامة سلطات واسعة، وأنزلها مركزا ساميا حتى تستطيع ضمان السير الحسن للمرافق العامة للدولة بما يحقق المشروعية القانونية إلا أنه في نفس الوقت فرض عليها قيودا رقابية حتى لا تتعسف في استعمال سلطاتها وصلاحيتها الواسعة، هذه القيود سنتطرق إليها في مبحثين: الأول يتضمن الرقابة الإدارية الداخلية، والثاني يتضمن الرقابة الإدارية الخارجية أي بواسطة هيئات إدارية مستقلة. المبحث الأول: الرقابة الإدارية الداخلية " مفهوم السلطة الرئاسية في علم الإدارة والقانون الإداري هي حق استعمال قوة الأمر والنهي من أعلى طرف الرئيس الإداري المباشر المختص، وواجب الطاعة والخضوع والتبعية من طرف المرؤوس المباشر للرئيس الإداري المباشر المختص. ولهذه السلطة حق الرقابة على المرؤوس و أيضا الرقابة على أعماله. الرقابة على المرؤوس إن من مظاهر السلطة الرئاسية على شخص العامل، سلطة التعيين وتحديد المركز الوظيفي للمرؤوس، وتقرير مستقبله الوظيفي، وترقيته، ونقله نقلا مكانيا أو نقلا نوعيا، ومنحهم العلاوات الدورية والمكافآت التشجيعية، وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم عند ارتكابهم لأخطاء ومخالفات إدارية، بما فيها الفصل من الوظيفة العامة في حدود السلطة التي أسندها إليه القانون. وإن هذا الامتياز الذي أعطي للرئيس الإداري على مرؤوسه ليس حقا شخصيا مطلقا ولكنه مجرد اختصاص يباشره، طبقا للقوانين واللوائح بما يوفر السير الحسن للمرفق العام. الرقابة الرئاسية على أعمال المرؤوسين تتفرع هذه السلطة إلى فرعين، سلطة سابقة على قيام المرؤوسين ومباشرة اختصاصهم وتتمثل في سلطة التوجيه بإصدار الأوامر والمنشورات والتعليمات، سواء كانت شفويا أو كتابيا إلى الموظف الذي يتولى تنفيذها، ويجب الإشارة إلى أن هذه التعليمات المصلحية لا تعتبر قرارات إدارية لأنها لا تحدث آثار قانونية محددة، وعليه لا يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء. أما السلطة اللاحقة فتتمثل في سلطة التعقيب والرقابة على أعمال المرؤوس، فهو الذي يجيزها ويقرها، وقد يكون الإقرار صريحا بحيث لا يصبح تصرف المرؤوس نافذا إلا بعد موافقة الرئيس، وقد يكون ضمنيا يستفاد بمعنى مدة محددة قانونا دون اعتراض من الرئيس، كما يمكن للرئيس أن يرفض أعمال مرؤوسيه أو يعدلها أو يسحبها أو يلغيها، وهو الذي يصادق عليها. كما يملك الرئيس الإداري سلطة الحلول محل المرؤوس في القيام بأعماله وممارسة اختصاصاته. و يختلف إلغاء القرار الإداري على سحبه، فالإلغاء يعني إلغاء آثار القرار الإداري بالنسبة للمستقبل، أما السحب فإنه يمتد بأثر رجعي أي يلغي آثار القرار في الماضي والمستقبل، فالقرار المسحوب يعتبر كأن لم يصدر على الإطلاق. وإن الرقابة على أعمال المرؤوسين تكون بكافة الوسائل مثل الإشراف، التفتيش، المتابعة، كتابة التقارير، تقبل وفحص الشكاوى والتظلمات المرفوعة ضد المرؤوس وإجراء التحريات المختلفة. والرئيس يحرك هذه الرقابة من تلقاء نفسه أو بعد تظلمات الغير، كما انه له الحق في رفض أو إقرار نتائج عملية الرقابة الإدارية على أعمال مرؤوسيه بما يحقق المشروعية القانونية. الرقابة الوصائية (وصائية الإدارة) الرقابة على الأشخاص تمارس السلطة رقابتها على الأشخاص المعنيين، كما تمارس رقابتها على الأشخاص المنتخبين. وتتمثل أهم مظاهر الرقابة الإدارية على الأشخاص والأفراد القائمين على إدارة وتسيير الهيئات المحلية في: أولا: التوقيف: يوقف العضو بهيئات الإدارة اللامركزية لمدة محددة قانونا عن ممارسة المهام. أمثلة: نص المادة 41 من قانون الولاية " إذا تعرض عضو منتخب لمتابعة جزائية لا تسمح له بمتابعة ممارسة مهامه قانونا، يمكن توقيفه، ويتم الإعلان عن التوقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار للجهة القضائية المختصة" نص المادة 32 ق البلدية قرار التوقيف في حق منتخب متابع جزئيا من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي. ثانيا: الإقالة: وتكون لأسباب عملية، كتولي العضو لمهام إدارية في جهة أخرى وقد تكون هذه الاستقالة إرادية بطلب من العضو المنتخب المادة 39 من ق الولاية أو قد تكون حكمية على نحو ما نذكره في الأمثلة التالية: نص المادة 40 من قانون الولاية: " يعد كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تناف، منصوصا عليها قانونا، مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي، ويقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي على الفور بإعلام الوالي بذلك، وفي حالة تقصيره، وبعد إعذاره من الوالي يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن طريق الاستقالة بقرار" نص المادة 31 من قانون البلدية: " يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي يتبين بعد انتخابه أنه غير قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات التنافي". ثالثا: الإقصاء: أي العزل أو الطرد أو الفصل بسبب إدانته لارتكاب أعمال مخالفة للقانون وهو يختلف عن الإقالة كونه إجراء تأديبي وعقابي مقرون بعقوبة جزائية. أمثلة: المادة 42 من قانون الولاية تنص على أن " تطبق أحكام المادة 38 أعلاه على كل منتخب تعرض لإدانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب. وبالرجوع إلى المادة 38 ق و " في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي واستقالته أو إقصائه يستخلف بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها، و يثبت هذا الاستخلاف بمداولة ". نص المادة 33 ق البلدي " يقصى نهائيا من المجلس الشعبي البلدي الذي تعرض لإدانة في إطار أحكام المادة 32 السابقة، ويعلن المجلس الشعبي البلدي قانونا هذا الإقصاء، يصدر الوالي قرار إثبات الإقصاء". الرقابة على الهيئات إن إنشاء وإلغاء الإدارة المركزية من اختصاص القانون، فإن ذات القانون المنشئ لتلك الوحدات يخول السلطة الإدارية المركزية سلطة إيقاف وحل أجهزة وهيئات الإدارة اللامركزية دون المساس بوجود الشخصية المعنوية لها. أولا: الإيقاف: يمكن للإدارة المركزية (سلطة الوصائية) طبقا للشروط والإجراءات القانونية إيقاف وتعطيل نشاط وسير أعمال مجلس أو هيئة معينة مؤقتا (لفترة محددة) لاعتبارات معينة استنادا إلى مبدأ المشروعية أو مبدأ الملاءمة. ومن الملاحظ أن قانون البلدية وقانون الولاية، الحاليين لم يعدا يسمحان بإمكانية إيقاف المجلس كما كان معمولا به في القانون السابق (المادة 112 من الأمر 67، 24 لمدة شهر) وقانون الولاية 1969 المادة 414. ثانيا: الحل: عمد قانون الولائي الحالي في مادته 44 إلى تحديد وحصر الحالات التي يحل بسببها المجلس وهي: انخفاض عدد الأعضاء لأقل من النصف، حتى بعد عملية الاستخلاف؛ الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس الممارسين؛ الاختلاف الخطير بين الأعضاء الذي من شأنه عرقلة السير العادي للمجلس؛ الإلغاء النهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس. ولنفس الأسباب يحل المجلس الشعبي البلدي مع إضافة سبب آخر هو ضم البلديات لبعضها أو تجزئتها. (34 ق بلدي) غير أن هذا الحل يكون صادر عن الجهة صاحبة الاختصاص وهذا ما نصت عليه المادة 45 ق الولاية " يتم الإعلان عن حل المجلس الشعبي الولائي وتحديد تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية" ونفس الأمر بالنسبة لحل المجلس الشعبي البلدي من جهة الاختصاص أي يعود إلى رئيس الحكومة نص المادة 35 ق البلدية. ويترتب على حل المجلس الشعبي البلدي بالآثار التالية: 1- سحب صفة العضوية عن جميع أعضاء المجلس، دون المساس بالشخصية المعنوية؛ 2- تعيين مجلس مؤقت من طرف الوالي تقصر مهامه على اتخاذ القرارات المستعجلة وتيسير الأعمال الجارية؛ 3- إجراء انتخابات لتجديد المجلس الشعبي البلدي خلال السنة أشهر الموالية للحل. ونفس الآثار المترتبة عن حل المجلس الشعبي البلدي يرتبها حل المجلس الشعبي الولائي مع بعض الفوارق تتمثل في: إن المرسوم المتضمن حل المجلس الشعبي الولائي يحدد تاريخا لتجديد انتخاب المجلس ثم أن قانون الولاية لم ينص على إقامة مجلس مؤقت وهذا راجع لطبيعة نظام الولاية حيث أن الوالي يمكنه الحفاظ على مبدأ استمرارية المرفق العام. الرقابة على الأعمال الأصل أن الهيئات اللامركزية بما لها من استقلال، أنها تتصرف طبقا للقوانين التي تحكمها، تفعيلا للمبادرة والتحرك الذاتي، ولهذا يجب استبعاد كل مظاهر الرقابة القبلية أو السابقة، لأن في ذلك مساس باستقلال هذه الوحدات نظرا لتمتعها بالشخصية المعنوية. ولهذا فإن أعمال هذه الهيئات أو الوحدات تخضع لرقابة البعدية أو اللاحقة إلى سلطة التعقيب. أولا: سلطة التعديل: لا تخول سلطة الوصاية تعديل تصرفات وقرارات الهيئات اللامركزية ولهذا فليس لسلطة الوصاية إلى الموافقة (تصادق) أو الرفض (الإلغاء) دون إدخال تعديلات عليها واستبدالها. ثانيا: التصديق: ينص القانون المتعلق بالإدارة اللامركزية على أن قرارات ومداولات وتصرفات تلك الهيئات يجب أن تطلع عليها الإدارة الوصية قبل تنفيذها، بهدف مراقبة مدى مشروعيتها وملاءمتها، للتصديق عليها وفقا لما يحدده القانون، رغم تصديق الإدارة الوصية تبقى الهيئة اللامركزية مستعملة لكامل المسؤولية التي ترتبها تصرفاتها، كما يمكن لها الرجوع والتخلي عليها على تلك القرارات المصادق عليها ويكون هذا التصديق ضمنيا نحو ما نصت عليه المادة 41 ق البلدية (بخصوص المداولات) بعد فوات 16 يوم من تاريخ إيداعها لدى الولاية وكذلك المادة 49 ق الولاية أي بنشر المداولات أو تبليغها خلال المدة المحددة من طرف الوالي. وقد يكون التصديق صريحا نظرا لأهمية المداولات (كتابيا) نص المادة 42 ق البلدي في الموضوعين الميزانيات والحسابات، إحداث مصالح عمومية بلدية ونفس الأمر بالنسبة لقانون الولاية في مادته 50. ثالثا: الإلغاء: يتم الإلغاء بسبب البطلان المطلق أو النسبي ومثال ذلك ما جاء في القانون البلدي والقانون الولائي. | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: رد: هنا مكتبةالبحوث الجامعية الإثنين نوفمبر 02, 2015 9:38 am | |
| يتبع : أ- البطلان المطلق المادة 44 من ق البلدي تعتبر المداولات باطلة بطلانا مطلقا أي يقره القانون لأسباب التالية: - عدم الاختصاص الموضوعي (تنازع بين متخاصمين حول مسألة ملكية)؛ - مخالفة القانون بمفهومه الواسع (الدستور، القانون، التنظيم) احتراما لمبدأ المشروعية وضمان لتدرج القواعد القانونية في الدولة؛ - مخالفة الشكل والإجراءات ( خارج الدورات العادية، الاستثنائية أو خارج مقره) والوالي هو الذي يصرح بهذا البطلان بموجب قرار معلل؛ إلا أن المادة 80 ق البلدي ( اعتبرت القرارات البلدي غير القانونية) غير قابلة للإلغاء بعد فوات شهر من إيداعها لدى الولاية. ونفس الأمر قررته المادة 51 من قانون الولاية بالنسبة للبطلان المطلق. ب- البطلان النسبي: يعود الأمر فيها للوالي بإلغاء هذا النوع من المداولات البلدية بموجب قرار معلل خلال شهر واحد من تاريخ إيداعه لدى الولاية وإلا كان باطلا لعدم الاختصاص الزمني وهذا ما نصت عليه المادة 45 من القانون البلدي قابلية الإبطال للمداولات التي يشارك في اتخاذها بعض الأعضاء الذين لهم مصلحة أو كوكلاء. كما نصت المادة في فقرتها الأخيرة على كل من له مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إلغاء المداولات خلال شهر من تعليقها. وحفاظا على مبدأ الاستقلالية للمجلس الشعبي البلدي، أعطت المادة 46 منه للمجلس حق الطعن قضائيا قرارات الوالي وطبقا للإجراءات المدنية (دعوى الإلغاء) أما قانون الولاية فينص في مادته 52 على البطلان النسبي في المداولات الولائية التي شارك فيها الأعضاء المعنيون بقضية الموضوع المداولة باسمهم الشخصي أو كوكلاء، ووزير الداخلية يعود به الأمر بموجب قرار مسبب، إلا أن المادة 53 ق و توسيعا لعملية الرقابة، تعطي الحق للوالي وأن ناخب أو دافع ضريبة بالولاية طلب الإلغاء مع وقف التنفيذ، ويكون بموجب رسالة مسجلة إلى وزير الداخلية الذي الفصل خلال شهر. رابعا: الحلول يمكن للسلطة الوصية أن تحل مكان الإدارة اللامركزية (المحلية) للقيام بتصرفات وأعمال هي اصلا من صلاحيات واختصاصات هذه الأخيرة. وسلطة الحلول هي حل استثنائي يسمح به في النظام اللامركزي خلفا للنظام الرئاسي الذي يعتبر فيه سلطة الحلول صفة مميزة له. والحلول كونه مساس بالاستقلالية، كان لزاما تقيده بشروط محددة قانونا. أمثلة: المادة 83 من القانون البلدي تسمح بحلول سلطة الوالي مكان سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي في المواضع التالية: - تسجيل النفقات الإجبارية في الميزانية البلدية إذا لم سجلها المجلس. - ضبط توازن الميزانية لدى إعدادها وامتصاص عجزها لدى التنفيذ (154، 155، 156) - الإذن بالنفقات اللازمة المادة 171. المبحث الثاني: الرقابة الإدارية الخارجية لقد تضمن النظام الإداري رقابة على الإدارة بواسطة هيئات مستقلة عنها، وهذا ملاحظ خاصة في ما يتعلق بالجانب المالي، والتي سنتعرض إليها في المطالب التالية: المطلب الأول: رقاب مجلس المحاسبة هو جهاز خاص على المستوى الوطني يوضع تحت إشراف السلطة العليا والمباشرة لرئيس الجمهورية، ولقد نص دستور 1976 على تأسيس مجلس المحاسبة بموجب المادة 190 منه. في حين لم يحدد المشرع ماهيته بشكل واضح بل اكتفى بتحديد صلاحياته القضائية والإدارية. حيث نصت المادة 170 من دستور 96 " يؤسس مجلس المحاسبة ويكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية". يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية. كما نجد أن القوانين الإدارية المحلية نصت على اختصاص مجلس المحاسبة بمراقبة كل من الولاية والبلديات مثال ذلك م 158 من قانون الولاية. " يمارس مجلس المحاسبة مراقبة الحسابات الإدارية والتسييرية للولايات وتصنيفها وفقا للتشريع المعمول به". و م 177 من قانون البلدية "يتولى مجلس المحاسبة مراقبة الحسابات الإدارية ومراجعتها و كذا تصفية حسابات البلديات طبقا للتشريع المعمول به ". الناحية العضوية " الشكلية" - تخضع لرقابة مجلس المحاسبة المؤسسات والهيئات الواردة في المواد 07 إلى 10 من الأمر 96/20؛ - مصالح الدولة " الوزارات"؛ - الجماعات الإقليمية (البلدية الولاية) - يمنع المؤسسات والهيئات العمومية على اختلاف أنواعها الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية؛ - المرافق العامة الصناعية، شركات الاقتصاد والمختلط؛ - الهيئات المكلفة بتسيير النظام الإجبارية للتأمين والحماية الاجتماعية (صناديق الضمان الاجتماعي). - تمس مراقبة مجلس المحاسبة في المجال القضائي. - تقييم حسابات المحاسبين العموميين ومراجعتها ومراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، بما في ذلك ما يترتب عن المعاينات من جزاءات قضائية (الغرامة). كما تشير إلى ذلك الفقرة الثانية من المادة 06 منه. المطلب الثاني: المفتشية العامة للمالية والمراقب المالي 1- المفتشية العام للمالية: أنشأت هذه الهيئة بموجب المرسوم 80/53 المؤرخ في 01/03/1980 ووضعت تحت السلطة المباشرة لوزير المالية، ويغلب على الرقابة التي تمارسها هذه الاخيرة، صورة الرقابة المالية على التسيير المالي والمحاسبين في جميع مصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات العامة وكذلك الوحدات الاقتصادية وتتمثل أهميتها في المراجعة والتحقق من شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي، والأحكام القانونية والتنظيمية التي يكون لها انعكاس مالي مباشر على صحة المحاسبة وسلامتها، وصحة تطيق العمليات التي تمت مراقبتها. - تشكل هذه المفتشية من رئيس المفتشية الذي يعين بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزير المالية؛ - ينتظم المفتشون في وحدات متنقلة؛ - بعثات المفتشية ويديرها المفتش العام للمالية؛ - الفرق التفتيشية يديرها مفتش المالية؛ - ويتولى وزير المالية مراقبة المفتشية العامة للمالية مع قيامه بتبليغ مجلس المحاسبة بالأهداف المقررة وكذلك التعديلات التي يمكن أن تطرأ على مجلس المراقبة؛ وتشتمل الرقابة التي تمارسها المفتشية فيما يلي: - مراقبة التسيير والوضع الحالي في المصالح والهيئات التي تجري عليها المراقبة؛ - مراقبة صحة المحاسبة المالية وسلامتها؛ - مطابقة العلميات التي تمت مراقبتها لتقديرات الميزانية أو برامج الاستثمار وميزانيات التجهيز والتسيير.. الفصل الثاني: الرقابة السياسية والقضائية إن فكرة الدولة القانون تقضي بحتمية خضوع جميع السلطات والمؤسسات والهيئات والمرافق الدستورية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية لأحكام النظام القانوني الساري المفعول في الدولة ومن مقومات هذا النظام أن يكون كامل أو شامل أو فعال وعلى جميع المؤسسات والسلطات والهيئات ومرافق الدولة الخضوع لأحكامه، ويترتب عن حركية هذا النشاط العام والضخم للدولة العديد من الانزلاقات والانحرافات السياسية والإدارية والاقتصادية، الأمر الذي يعرض المصالح العامة للدولة والمجتمع وحقوق وحريات الإنسان والمواطن للخطر والفوضى وبالتالي زعزعة وتهديد كيان الدولة ولهذه الأسباب كان من الضروري وجود نظام رقابي وطني شامل وقوي لضمان تجسيد وتطبيق فكرة دولة القانون وحماية المصالح العامة للدولة والمجتمع ومن بين أنواع هذا النظام الرقابي الرقابة السياسية والقضائية والتي سوف نتطرق لهما في مبحثين المبحث الأول يتناول الرقابة الدستورية وتحت ثلاث مطالب. - الرقابة السياسية على دستورية القوانين؛ - الرقابة القضائية على دستورية القوانين؛و تتناول: رقابة القضاء الإداري -رقابة القضاء العادي. الرقابة البرلمانية مفهوم الرقابة البرلمانية من الصعب تعريف الرقابة على أ‘مال الدولة والإدارة العامة والرقابة البرلمانية بصورة خاصة وهذا راجع إلى اتساع مضامين معنى الرقابة لكثرة وتداخل أهدافها وأنواعها وأساليبها، بالإضافة إلى اختلاف المفاهيم والخلفيات والمداخل الفكرية والايدولوجية والسياسية والاقتصادية والعلمية والعملية في أسلوب ممارسة الرقابة على الخدمة العامة في الدولة. ورغم كل هذا إلا أن الرقابة البرلمانية تعرف بأنها " الرقابة البرلمانية المتخصصة التي تضطلع بها الهيئات البرلمانية المختصة دستورا على أ‘مال السلطة التنفيذية حكومة وإدارة عامة بواسطة الوسائل الرقابية المقررة في الدستور والمنظم ب موجب قوانين أساسية عضوية وفي حدود الشروط والإجراءات الدستورية والقانونية المقررة والسارية المفعول وذلك لحماية المصالح العليا والحيوية للمجتمع والدولة وحقوق وحريات الإنسان والمواطن من كافة أسباب ومخاطر ومظاهر البيروقراطية والفساد السياسي والإداري". ومن بين وسائل الرقابة البرلمانية هي مجموعة السلطات والإجراءات التي يخولها الدستور ويحددها لممارسة الرقابة البرلمانية، على أعمال الحكومة والغدارة العامة من خلال الحكومة وبواسطتها تتم عملية حصر كل المعلومات والحقائق الواقعية الميدانية العامة المصوت عليها والمصادق عليها من طرف البرلمان والذي يمثل اتفاق عام رسمي بين الحكومة والبرلمان يتم على أساسه وفي نطاقه أداء عمل الحكومة والإدارة. ومن وسائل الرقابة أيضا مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية في أجل 75 يوم من تاريخ إيداعه لدى المجلس الشعبي الوطني، وأساس ذلك الدستور. : وسائل رقابة مع المعلومات والحقائق من بين هذه الوسائل تقديم الحكومة لبرنامجها ولمشروع قانون المالية للبرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة، استجواب. الحكومة في إحدى قضايا الساعة: إمكانية مناقشة السياسة الخارجية للدولة بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين استماع اللجان إلى أعضاء الحكومة، توجيه الأسئلة الكتابية والشفوية من طرف أعضاء البرلمان إلى أعضاء الحكومة، تقديم عرض عن استعمال الاعتمادات المالية المقررة لكل سنة مالية وذلك من طرف أعضاء الحكومة إلى غرفتي البرلمان في اختتام كل سنة مالية، وكذا إمكانية إنشاء لجان تحقيق من طرف كل غرفة من غرفتي البرلمان. أولا: تقديم رئيس الحكومة لبرنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني: ويتم ذلك بعد تعيين رئيس الحكومة أو إعادة تعيينه أو بعد تنصيب المجلس الشعبي المنتخب لبرنامجه أمام المجلس الشعبي الوطني لمناقشته من طرف أعضاء م ش و. المادة 80 " يقدم رئيس الحكومة برنامجه على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه يجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة". وتضبط إجراءات تطبيق هذا وفقا لأحكام المواد 46-48 من القانون العضوي رقم 99/02 المؤرخ في 08 مارس 99 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينها وبين الحكومة. ويتضمن هذا البرنامج في أغلب الأحيان على المبادئ والأهداف ووسائل النشاط الحكومي والإداري في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والدفاعية وفي مجال التعاون الدولي، وتتجلى الرقابة البرلمانية في الحرص على مدى تطبيق وإنجاز المشاريع المقترحة في البرنامج الحكومي ومدى مطابقته للنصوص التشريعية الصادرة وفي نطاقه وهذا في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج. ثانيا: تقديم الحكومة لمشروع قانون المالية للبرنامج لمناقشته والمصادقة عليه " يعتبر قانون المالية وميزانية الدولة السنوية مرآة عاكسة وترجمة مالية للنشاط العام والأعمال الحكومية والإدارية في الدولة خلال السنة المالية وتجسيد وبلورة ذلك في قيم وأرقام اقتصادية ومالية في مجال تحديد الإيرادات العامة والنفقات العامة التي تتكون منها ميزانية الدولة". وتتم المناقشة والمصادقة على الميزانية من طرف البرلمان بغرفتين في اجل 75 يوم من تاريخ إيداعه لدى المجلس لدى المجلس الشعبي الوطني، وأساس ذلك: " تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه، يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه ق .ش ويصادق عليه بأغلبية ¾ أعضائه" يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة في حالة عدم المصادقة عليه في الآجال المحددة سابقا يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر" وفصلت الضوابط والإجراءات المحددة في المادة 44 من القانون العضوي 99/02 وزادت وضوحا هذه الضوابط والإجراءات التفصيلية والتقنية الداخلية داخل كل غرفة من غرفتي البرلمان القانونين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني و م، أ. بالإضافة إلى قانون المالية السنوي هناك قانون المالية التكميلي الذي يكون في منتصف السنة والذي تقترحه الحكومة على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه. وتتجلى الرقابة البرلمانية أثناء المناقشة لهذا القانون وهذا بالتعديل لبعض المواد أو إلغائها أو استحداث بدائل بالإضافة إلى تدخلات أعضاء الحكومة أمام اللجان الدائمة المختصة وفي المناقشات العامة العلنية وفي كل هذا هناك رصد للمعلومات وتقصي الحقائق ليطلع البرلمان على مجموع الأعمال التي تعهدت الحكومة بتطبيق أحكامها وإنجاز مشاريعها بالإضافة إلى التعرف على مجموع الإرادات العامة بكل أنواعها التي يتم الحصول عليها بالإضافة إلى النفقات التي تنفقها الدولة في مختلف المجالات. ثالثا: تقديم البيان السنوي عن السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني تقوم الحكومة كل سنة بتقديم أو عرض بياني عن الاداء والعمل الحكومي في جميع المجالات عن السياسة العامة المتبعة من طرفها وهذا يتم مناقشته من طرف أعضاء م، ش، و. والأساس الدستوري لهذه الوسيلة الرقابية هو " تقدم الحكومة سنويا إلى م، ش، و بيانا عن السياسة العامة. يمكن للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة". كما تعرضت إلى بيان إجراءات تطبيق هذه المادة أحكام المواد 50، 56 من القانون العضوي رقم 99/02 المذكور سابقا. وبالتالي فإن هذا الإجراء يسهل عملية المقاربة والمطابقة لتحريك المسؤولية الحكومية لإقناع أو الرضا عن الأداء من جهة ومن جهة أخرى فهو يعطي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ويزودهم بمعلومات وحقائق عن واقع وأداء عمل الحكومة والإدارة العامة، الأمر الذي يشكل لديهم في هذه الحالة أو دلالية معيار رقابي يسهل عملية الرقابة. رابعا: استجواب الحكومة: "والاستجواب البرلماني للحكومة يعتبر أكثر شدة وقوة من الأسئلة الكتابية والشفوية، لأنه يتضمن سؤال مصحوب باتهام ونقد وحساب للحكومة عن تصرفاتها في قضية من قضايا الساعة الوطنية وفي نطاق تطبيق برنامجها المصادق عليه من طرف البرلمان الذي يعد ميثاقا وعقدا سياسيا بين البرلمان والحكومة". الأساس الدستوري: "يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة". وقد تطرقت أحكام المادتان 65، 67 من القانون العضوي المذكور سابقا على ضبط الإجراءات القانونية والتفصيلية لممارسة الوسيلة كما يحدد النظامين الداخليين للغرفتين م، ش، و و م، أ أكثر تفصيل في تحديد الشكليات والإجراءات الداخلية لتطبيق أحكام هذه المواد. خامسا: استماع لجان البرلمان إلى أعضاء الحكومة "إن إمكانية استماع اللجان البرلمانية الدائمة إلى أعضاء الحكومة تطبيقا للمادة 133 الفقرة الأخيرة من دستور 96، وذلك بمناسبة دراستها النص مشروع قانون أو اقتراح بقانون يدعم و يقوي دور وظيفة هذه اللجان في إعلام البرلمان بالمعلومات والحقائق بصورة مدروسة ومنظمة وصادقة ويتم هذا الإعلام والتبليغ بواسطة التقارير التشريعية الرسمية وهي التقرير التمهيدي عن النص والتقرير التكميلي عن النص وذلك بهدف تعميق الرؤية حول موضوع النص المعروض للدراسة والمناقشة والتصويت والمصادقة، الأمر الذي يساعد في تكوني وبلورة الآراء والقناعات والموافق لدى أعضاء البرلمان لاتخاذ المواقف المسؤولة حول النص". وبخصوص تزويد البرلمان بالمعلومات اللازمة والكافية حول النصوص القانونية وقضايا أخرى أثيرت في الجزائر وفي السنوات الأخيرة أمكانية استحداث استطلاع مهمتها تزويد البرلمان بالمعلومات وهذا قياسيا على لجان المهمات الإخبارية التي يمكن تشكيلها على مستوى غرفتي البرلمان الفرنسي إلا أن الرأي الراجع بخصوص هذه المسألة أنه لا يمكن تشكيل هذه اللجان لأن الدستور لا ينص على ذلك وكذلك أحكام القانون العضوي 99/02. أما لجان التحقيق المنصوص عليها "يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة". سادسا: توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية يمكن لأعضاء البرلمان بغرفتيه توجيه الأسئلة الشفوية أو الكتابية إلى الحكومة " يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة ويمكن الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه 30 يوم وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية". ويكون ذلك وفقا للضوابط والإجراءات المقررة في أحكام المواد 75، 86 من القانون العضوي رقم 99/02. وتعتبر هذه الوسيلة أكثر الوسائل الرقابية البرلمانية ممارسة وتطبيقا في النظم البرلمانية المقارنة وفي البرلمان الجزائري وذلك للأسباب والمبررات الموضوعية. ويمكن توجيه الأسئلة الشفوية كل 15 يوم خلال دورتي البرلمان العاديتين أما الأسئلة الكتابية فيمكن توجيهها في أي وقت إلى أحد أعضاء الحكومة وهذا حسب نص م 70 من 90/02. وتصبح هذه الأسئلة والأجوبة عنها رسمية بعد نشرها في جريدة المحاضر الرسمية لكل من المجلسين م، ش، و و م، أ. سابعا: تقديم عرض عن استعمال الاعتمادات المالية المقررة لكل سنة مالية "تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي اقرتها لكل سنة مالية. يختم السنة المالية فيما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان". بناءا على ما سبق فإن الحكومة تقدم عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية المقررة لكل سنة مالية لكلا الغرفتين لمناقشته والتصويت عليه. ثامنا: إنشاء لجان التحقيق في حالة شك إحدى غرفتي البرلمان في صحة ومصداقية المعلومات التي تقدمها الحكومة تنشأ لجان تحقيق برلمانية للتأكد أو لتقصي الحقائق وتنتهي أعمالها بإعداد تقرير عن ذلك يعرض فيما يعد على البرلمان. وهذا وفقا "يمكن كل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة". والنصوص التطبيقية من المادتين 76، 86 من القانون العضوي 99/02. وسائل رقابة تحريك انعقاد مسؤولية الحكومة أمام المجلس ش، ووتتمثل هذه الوسائل في عدم المصادقة على برنامج الحكومة والمصادقة على ملتمس الرقابة وعدم الموافقة على لائحة الثقة بعد أن يطلب رئيس الحكومة من م، ش، و ذلك. أولا: عدم الموافقة على برنامج الحكومة من طرف م، ش، و في حالة عدم المصادقة على برنامج الحكومة من طرف م، ش، و ويقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية الذي يعين من جديد رئيس حكومة وحكومة بنفس طريقة تعيين الحكومة الأولى وهذا وفقا للمادتين 80 و 81 من دستور 96. وتعتبر هذه الوسيلة من الوسائل الخطيرة والحاسمة في الرقابة على أعمال الحكومة وحسب المادة 82 من الدستور 96 فغنه وفي حالة عدم قبول المجلس الشعبي الوطني لبرنامج رئيس الحكومة الجديدة، حيث انه يؤدي ذلك مباشرة إلى حل المجلس الشعبي الوطني بقوة الدستور على ان تجري انتخابات تشريعية م، ش، و المحل خلال ثلاثة أشهر. ثانيا: المصادقة على ملتمس الرقابة لعقد مسؤولية الحكومة يكون ذلك أثناء عرض بيان السياسة العامة الذي تقدمه الحكومة سنويا إلى م، ش، و وبعد مرور ثلاثة أيام من إيداع ملتمس الرقابة الموقع عليه من 7/1 من عدد أعضاء البرلمان وفي حالة المصادقة على ملتمس الرقابة 3/2 من أعضاء البرلمان (تحل الحكومة) أو يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس لجمهورية ذلك ما تنص عليه المواد 84، 135، 136، 137 من الدستور. ولقد بينت المواد 57/61 من القانون العضوي 99/02 المذكور سابقا الإجراءات المتبعة لمصادقة على ملتمس الرقابة هذا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني. تعتبر هذه الوسيلة شديدة الحسم والجزاء في الرقابة على أعمال الحكومة. ثالثا: عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثقة التي يطلبها رئيس الحكومة تكون هذه الآلية عرض بيان السياسة العامة للحكومة حيث أن لرئيس الحكومة طلب الموافقة على بيان لائحة الثقة ويكون التصويت بـ 50 % في هذه الحالة تبقى الحكومة وفي حالة عدم الموافقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته بقوة أحكام المادة 84 من الدستور. الرقابة الدستورية: إن الرقابة الدستورية الهدف منها مطابقة القوانين والمعاهدات والتنظيمات على أحكام الدستور والتعديد بأحكامهكما أن الرقابة الدستورية، في الجزائر لا تتم إلا بإخطار من رئيس الجمهورية أو رئيس م، أ و م، ش، و وهذا ما تنص عليه المادة 166 من دستور 96. مراقبة الانتخابات وصحة الاستفتاء " يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور، كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات". أولا مراقبة انتخاب رئيس الجمهورية تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها في الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلمها بوصل (م 22). ثم تعيين رئيس لمجلس الدستوري مقررا أو عدة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات المترشحين ويدرس المجلس في اجتماع مغلق التقرير ويفصل في صحة الترشيحات. وتبلغ إلى المعنيين قائمة المترشحين التي حددها الدستور خلال الآجال المحددة. ويعلن المجلس الدستوري عند الاقتصاد المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما على المشاركة في الدور الثاني من الاقتراح.ويعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية. الطعون: كما يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بالانتخابات (م 27). يجب ان تحتوي الاحتياجات التي يوقعها أصحابها على قانونا على اللقب والاسم بالعنوان والصفة وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الاحتجاج ويسجل كل احتجاج في الامانة العامة للمجلس الدستوري. ثم يعين رئيس المجلس الدستوري قرار عنها إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده الأمر المتعلق بالانتخابات.يمكن للمقر أن يستمع إلى أي شخص وأن يطلب رأيه وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري. يستدعي رئيس المجلس الدستوري إثر انتهاء التحقيق في طعون المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلية هذه الطعون وتأسيسها أثناء جلسة مغلقة خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويبلغ قرار المجلس إلى المعنيين. ثانيا: انتخابات أعضاء البرلمان يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخاب المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ولجان المقيمين في الخارج كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة. وويدرس المجلس هذه المحاضر ويضبط ويعلن النتائج النهائية. ويتم توزيع المقاعد بالنسبة لانتخاب أعضاء م، ش، و و م، أ. وفي حالة الاعتراض تقدم عريضة الطعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري وفقا للمادة 34 من القانون العضوي. ويجب ان تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية: 1- الاسم واللقب والمهنة، العنوان، التوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخاب مجلس الأمة. 2- إذ تعلق الأمر بحزب سياسي: تسمية الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب ان يثبت التفويض الممنوح إياه. 3- عرض الموضوع والوسائل المدعمة للطعن والوثائق المؤيدة له. 4- تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم (م 35). بعد ذلك يعين المجلس مقررين ما بين أعضائه ويقوم هؤلاء المقررين بإعداد تقرير مشروع قرار ويستدعي رئيس المجلس أعضاء المجلس ويبت المجلس في أحقية الطعون في جلسة مغلقة وفقا لـ م 118 من القانون العضوي المتعلقة بالانتخابات بالنسبة م، ش، و والمادة 149 من القانون بالنسبة م، أ. وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلل إما إلغاء الانتخابات المتنازع عليه وإما أن يعيد صياغة محضر النتائج المعد، ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يبلغ القرار إلى كل من رئيس م، ش، و أو رئيس م، أ حسب الحالة وإلى وزير الداخلية والأطراف المعنية (م 37) من القانون العضوي. يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية التشريعية ويبت في الطعون المتعلقة بها وفقا الأشكال والآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأقدام المذكورة أعلاه (م 39) ق، ج. في مجال التنازع في الاستفتاء: يسهر المجلس الدستوري على صحة الاستفتاء ويدرس جميع الاحتجاجات وحسب نص م 41 من 07 أوت 1989 المعدل والمتمم بموجب المداولتين المؤرختين في 29/12/1996 و 13/04/1997 على أنه يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويدرج جميع الاحتجاجات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (م 41). | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: رد: هنا مكتبةالبحوث الجامعية الإثنين نوفمبر 02, 2015 9:39 am | |
| يتبع : الفرع الثاني: استشارة المجلس الدستوري في حالة خاصة م 88 " يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في 88 من الدستور إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه وبعد أن ينسب ذلك يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع بعد ذلك يجتمع البرلمان بغرفتيه وفي حالة التصويت ب 3/2 من أعضاء البرلمان بثبوت المانع يقرأ مجلس الامة الدورة لمدة 45 يوم. م 39 من الدستور يستشار المجلس الدستوري في حالة إعلان رئيس الجمهورية عن الحالات الاستثنائية. م 102 من الدستور يستشار المجلس الدستوري في حالة تمديد مهمة البرلمان ويبدي رأيه. الفرع الثاني: مراقبة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات م (165، 166، 167، 168) وتتم هذه الماقبة إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو يقرر إصدار المجلس الدستوري في حالة أن تصبح واجبة التنفيذ. ويتداول المجلس الدستوري ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار. إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق فلا كتم المصادقة عليه. ذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يصبح هذا النص عديم الأثر ابتداءا من صدور تاريخ القرار. ملاحظة: والملاحظ هو ان المجلس الدستوري لا يتدخل إلا بإخطار من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني و م، أ مما يعد قيدا خطيرا على سلطة الرقابة وبالتالي على حريات المواطنين لاسيما إذا كان الرؤساء ينتميان إلى حزب واحد ويتمتع بالأغلبية المطلقة في البرلمان بغرفتيه. الرقابة القضائية الأصل أن تمارس الإدارة أعمالها وفقا للقوانين السارية المفعول وأن لا شيء في استعمال سلطتها أو تتجاوز حدودها. " يقع على المؤسسات والغدارات والهيئات وأعوانها واجب حماية حريات المواطن وحقوقه التي اعترف له بها الدستور والتشريع المعمول به ". وبموجب هذه الأحكام يجب على السلطات الإدارية على مختلف مستوياتها ان تتقيد بمبدأ المشروعية أي احترام النظام القانوني السائد بالدولة دون تعسف في حريات الأفراد. كما يجب على السلطات الإدارية أثناء لجوئها إلى اتخاذ القرارات المناسبة والملائمة التي من شأنها إقامة التوازن بين ممارسة الحريات العامة والحفاظ على النظام العام والرقابة القضائية يباشرها القضاء وهي توفر الضمانات بشكل أفضل للأفراد من أساليب الرقابة الاخرى نظرا لاستقلال القضاء وعدم خضوعه للمؤثرات السياسية إلا أنها بطيئة في في إجراءاتها كما أنها لا تستطيع التدخل إلا إذا طلب اختصاصاتها التي هي من واجب السلطة المركزية وهذا حسب : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات تضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية". 1-رقابة القضاء الإداري: (مجلس الدولة والمحاكم الإدارية) تخضع القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية إلى رقابة القضاء الإداري حيث يمكن الطعن فيها قضائيا أمامه خاصة من خلال رفع الدعوى التالية: دعوى الإلغاء، دعوى التعويض، دعوى فحص المشروعية، إعمالا للمادة 7 من ق إ، م.
والمادة 09 من القانون العضوي رقم 98/01 المتعلقة بمجلس الدولة وتجدر الإشارة هنا أن القضاء الإداري يمارس رقابته على قرارات الإدارة من ناحيتين أساسيتين. 1- من حيث السبب: يجب ان تكون قرارات الغدارة بسبب وجود حالات قانونية او مادية تشكل تهديد للنظام العام. 2- من حيث الغاية يجب ان تسعى قرارات الغدارة فقط إلى الحفاظ على النظام العام وإلا كانت مشوبة بعيب الانحراف ويترتب على هذا العيب البطلان والإلغاء سواء كان إداريا أو قضائيا. 3- ويتمثل القضاء الإداري في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية (الغرف الإدارية حاليا) 4- حيث يختص مجلس الدولة قضائيا فيما يلي المواد "يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في: 1- الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. 2- الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص الدولة. " يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". "يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقص في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقص في قرارات مجلس المحاسبة. كما تختص المحاكم الإدارية نظرا لعدم تنصيب المحاكم الإدارية تبقى الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية تنظر في القضايا المعروضة عليها. "تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة او الولاية أو غحدى المؤسسسات العمومية ذات الصيغة الغدارية طرفا فيها وذلك حسب قواعد الاختصاص التالية. 1- تكون من اختصاص مجلس قاء الجزائر، وهران، قسنطينة، بشار، ورقلة، التي يحدد اختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم. 2- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولاية. 3- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها. 4- تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها وكذا اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم. 5- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعن المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية. 6- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها. 7- المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدعمة للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية والرامية لطلب التعويض". 8- مع الإشارة أن هذه القضايا فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة هذا وفقا للمادة 10 من القانون العضوي 198/10 المتعلق بمجلس الدولة.
-رقابة القضاء العادي ينجم عن ممارسة سلطات الإدارة لصلاحيتها بصورة مخالفة للتشريع توضيح الجزاءات الملاءمة سواء من طرف القاضي المدني أو الجنائي. أولا القاضي المدني: تترتب المسؤولية المدنية عن تصرفات وأعمال سلطات وأعوان الغدارة التي تلحقه ضررا لأحد الأشخاص وذلك أعمالا للقواعد العامة ما لم توجد أحكام خاصة في هذا الشأن وبهذا الصدد " لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حقه من الحقوق اللازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر". القاضي الجنائي " يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة". "يترتب على كل تعسف في ممارسة السلطة تعويض وفق التشريع المعمول به دون المساس بالعقوبات الجزائية والمدنية والتأديبية التي يتعرض لها المتعسف". "يعاقب الموظف السجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر". "كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو احد رجال القوة العمومية دخل بصفة المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 1500 إلى 3000 دج دون الإخلال بطبيعة المادة 107". | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: رد: هنا مكتبةالبحوث الجامعية الإثنين نوفمبر 02, 2015 9:40 am | |
| يتبع : الخاتمة الخاتمة إن للرقابة دور كبير في السير الحسن للغدارة وتنفيذ مشروع الحكومة المصادق عليه حيث أن كل من الرقابة الرئاسية والوصائية في كل من المركزية واللامركزية لها دور تكاملي وإيجابي في السير اليومي للإدارة الجزائرية، أما الرقابة الإدارية المالية الخارجية لمجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والمراقب المالي فتكمن أهمية مراقبتهم إلى السهر على سير المال العام للدولة وكيفية إنفاقه وتحصيله وعدم التلاعب به. وفيما يخص الرقابة السياسية على الحكومة والغدارة العامة والمتمثلة في الرقابة البرلمانية والدستورية فإن الأولى هي رقابة أصيلة وأساسية وحتمية في وجودها وممارستها في الدولة المعاصرة ونظرا لأهميتها فإنها تؤدي إلى تحريك انعقاد مسؤولية الحكومة اسقاطها وهي مقتصرة على م، ش، و وكغرفة أولى فقط دون مجلس الأمة لأن جميع نواب الغرفة الأولى م، ش، و منتخبون ويمثلون الإرادة الشعبية وتبقى مراقبة مجلس الأمة هي دائما رقابة معلومات وحقائق فقط إلا أن الرقابة الدستورية تبقى مقتصرة على إخطار رئيس الجمهورية ورئيس غرفتي البرلمان تنحصر في مدى دستورية القوانين. أما الرقابة القضائية فهي لا تنم إلا بعد رفع الدعوى لمن تتوفر فيه شروطها وتكون أمام القضاء الإداري بدعوى الإلغاء والتعويض وفحص المشروعية، لأما في القضاء العادي فتمثل في توقيع الجزاءات والتعويضات. فبالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه الرقابة على لغدارة في السير الحسن وتنفيذ مشروع الحكومة المصادق عليه ومدى مطابقته المعاهدات والقوانين والتنظيمات إلى الدستور إلا أننا نسجل بعض الملاحظات منها: 1- عدم فعالية الرقابة الإدارية أحيانا بسبب غياب الضمير المهني أحيانا وروح المسؤولية لدى ممارسيها بالإضافة إلى كثرة الوساطة والرشاوي. 2- عدم كفاية الرقابة البرلمانية نظرا لعدم امتلاك أعضاء البرلمان الخبرة والتخصص المطلوب 3- عدم توفر لدى أعضاء البرلمان المعلومات والمعطيات الكافية بسبب احتكار الحكومة والإدارة لها. 4- عدم موضوعية الرقابة البرلمانية في كثير من الأحيان بسبب الانتماء الحزبي. 5- استبعاد الهيئة القضائية في حق إخطار المجلس الدستوري رغم أنها ممثلة به عدم تنصيب المحكمة الإدارية في شكلها المادي رغم صدور قانونها سنة 1998. الاقتراحات - كان لا بد من الأجدر اشتراط الشهادة العلمية لعضو البرلمان. - توسيع مجال الأخطار إلى الهيئة القضائية (المجلس الدستوري) - إعطاء رئيس المجلس الدستوري سلطة واسعة في مجال مراقبة المعاهدات والقوانين والتنظيمات أي عدم اقتصارها على الأخطار. - الاسراع في تنصيب المحاكم الإدارية (من جهة مادية) وخلاصة القول نتمنى أن تكون قد أوفينا هذا البحث حقه من الشرح والتحليل دون تطويل ممل ولا تقصير مخل كما نرجو أن يكون بحثا ساهم ولو بلمسة في إثراء الخزانة الحقوقية الجامعية والله من وراء القصد وعليه التكلان .
الرقابة المالية: 2-1 مفهوم الرقابة المالية : إن الرقابة المالية لا تختلف عن غيرها من الصور الأخرى للرقابة على النشاط الإداري ، حيث تحتوي على عدة جوانب تتميز بها عن غيرها من الصور المتعددة للرقابة .فالإدارة العامة هي التي تهدف إلى الحماية المالية العامة إيرادا وإنفاقا . و الرقابة المالية العامة لها أهمية بالغة ، فأي إساءة للمال العام أو إهمال له يؤدي إلى نتائج سيئة . فتطور الدولة أدى إلى زيادة نفقاتها ، ولما كانت ندرة الموارد المالية و الاقتصادية تعتبر من أهم المشاكل التي واجهت معظم البلدان خاصة الدول النامية ، فلا بدا من القيام بعملية المراقبة لاستخدام هذه الموارد و الإمكانيات حتى تتمكن من تخصيصها و توزيعها توزيعا عادلا من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي . 2-2 الهدف من عملية الرقابة المالية : تتمثل أهم المبادىء التي تقوم عليها الرقابة المالية في انتظام ذلك النشاط و أدائه طبقا للخطط الموضوعة و في إطار السياسة المقررة لتحقيق الأهداف المحددة دون المساس بالحقوق الفردية للأفراد و الاعتداء على الحريات العامة . كما أن أهداف الرقابة تطورت وفق تطور الدول ، حيث أن هناك أهداف تقليدية و أخرى حديثة ومتطورة ، نتعرض إليها في الفرعين التاليين : * الأهداف التقليدية : تدور هذه الأهداف حول الانتظام ، و هي من أقدم الهداف التي سطرت لها الرقابة و يمكن ذكر أهمها : - التأكد من سلامة العمليات المحاسبية التي خصصت من أجلها الأموال العامة و التحقق من صحة الدفاتر و السجلات و المستندات . - التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدية في الإنفاق و حدود الاعتمادات المقررة مع ما يستلزم من مراجعة المستندات المؤدية للصرف و التأكد من صحة توقيع الموكل لهم سلطة الاعتماد . - عملية التفتيش المالي و التي يقوم بها جهاز إداري تابع لوزارة المالية . *الأهداف الحديثة : - التأكد من كفاية المعلومات و الأنظمة و الإجراءات المستخدمة . -مدى التزام الإدارة في تنفيذها للميزانية وفقا للسياسة المعتمدة . - بيان أثار التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي و اتجاهاته . - الربط بين التنفيذ و ما يتخلله من إنفاق و النتائج المترتبة عن هذا التنفيذ . 2-3 المبادئ التي تقوم عليها الرقابة المالية : الرقابة على الميزانية أو الرقابة المالية تخضع لجملة من المبادىء و الأسس تميزها عن غيرها من أنواع الرقابة و تنفرد دون سواها ، ويمكن حصر هذه المبادىء فيما يلي : - خضوع العمليات المالية لمجموعة من الإجراءات و التي تعرف بالدورة المستدينة ، و التي تسبق و تعاصر كل عملية مالية سواء كانت متصلة بالإيراد أو الإنفاق . - حصر كل خطوة إلى المراجعة دون القيام بأي إجراء قبل التأكد من سلامة و صحة ما سبقها من إجراءات . - عدم تدخل جهة منفردة في إتمام هذه الإجراءات . 2-4 أنواع الرقابة المالية : إن الرقابة الداخلية هي المراقبة التي تمارس من داخل التنظيم نفسه . و حسب التقسيم التقليدي ، فقد قام بتقسيم الرقابة إلى رقابة إدارية تهدف إلى رقابة صرف الإيرادات و تنفيذ النفقات ، كما أنها تعتبر ممارسة الإدارة على نفسها مراقبة من الداخل فتحدث لهذا الغرض هيئات ودوائر خاصة . و من هنا فإن هذا النوع من الرقابة هو أول خطوة تخضع لها ميزانية الجماعات المحلية ، وذلك عن طريق قيام الإدارة برقابة على أعمالها ، لكن هل صحيح الإدارة تقوم برقابة على نفسها ؟ و كيف تتجسد هذه الرقابة ؟ من هنا نستنتج أنه لايمكن أن تتحقق على الوجه الكامل دون أن يتوفر لها مقومات نجاحها ، أهمها كفاءة نظم الرقابة الداخلية التي تتمثل في سرعة الكشف عن المخالفات و تحفيز مسؤولية القائمين بها ، إضافة إلى توفير الخبرات الإدارية و المالية عن طريق التدريب المستمر . و يمكن الشارة إلى الأجهزة المكلفة بالرقابة الداخلية و المتمثلة في رقابة المراقب المالي و رقابة المحاسب العمومي ، بالإضافة إلى الرقابة الشعبية الممارسة من طرف المجالس الشعبية المحلية و رقابة السلطة الوصية ،و بالتالي سوف نقسم هذا المحور إلى : - الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي و المحاسب العمومي . - رقابة المجالس المحلية و رقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات المحلية . 1 – الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي و المحاسب العمومي : إن ميزانية الجماعات المحلية قبل تنفيذها لابد أن تخضع إلى نوع خاص من الرقابة نطلق عليها تسمية الرقابة السابقة ، و التي تهدف إلى اكتشاف وتحليل المشاكل الممكن حدوثها و تفاديها و لمعالجتها فبل حدوثها ، و الموافقة السابقة لأجهزة الرقابة على القرارات المتعلقة بصرف الأموال ، و برغم من أنها تؤدي إلى كثرة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية النفقات ن مما يترتب عليها بطء سير المرافق العامة إلا أنها تعتبر الحاسمة في تأدية الغرض التي تهدف إلى تحقيقه ، و المتمثل في تطبيق الميزانية تطبيقا سليما تراعي فيه كافة قواعد الإنفاق المقررة ، كما يكون هدفها ضمان تطبيق القوانين و القواعد التنظيمية و التحقق من الشرعية المالية للالتزامات للنفقات العمومية . كما أن عمليات المراجعة و الرقابة تتم قبل الصرف و لا يجوز لأي وحدة تنفيذية الارتباط بالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة قبل الصرف ، حيث أن عمليات المراجعة و الرقابة تتم على جانب النفقات فقط حيث ليتصور أن تتم رقابة سابقة على تحصيل إيرادات العام . و بالتالي فهي تمارس قبل تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية ، كما يمكن الإشارة إلى أن هذا النوع من الرقابة قائم على أساس التوقيت الزمني الذي تمارس فيه عملية الرقابة من قبل الأجهزة المختصة ، و التي بدورها تحول دون الوقوع في الخطأ أو باللأحرى التفادي من الوقوع فيه ، وقد أطلق عليها البعض اسم الرقابة الوقائية أو الرقابة المانعة . – ممارسة الرقابة من طرف المراقب المالي ( على ميزانية الولاية[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] يقوم المراقب المالي بممارسة رقابته على ميزانية الولاية قبل دخولها مرحلة التنفيذ ، و بعد المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة ، كما تطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها على ميزانية المؤسسات و الإدارات التابعة للدولة و الميزانيات الملحقة ، وعلى الحسيات الخاصة للخزينة و ميزانيات الولاية و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري ، إلا أنه تبقى كل من ميزانيتي المجلس الشعبي ألولائي و المجلس الشعبي البلدي خاضعتين للإحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها ، كما يمكن أن يتم تحديد كيفية و ملاءمة الرقابة بالنسبة لبعض القطاعات و بعض أنواع النفقات حسب كل حالة بقرار من الوزير المكلف بالميزانية و بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية و الوزير المعني تقنيا . ويدرج هذا النوع من الرقابة في إطار سياسة عدم التركيز الإداري التي تحتم على الدولة جعل الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق العمليات الاستثمارية على المستوى المحلي تحت تصرف الآمرين بالصرف القانونين . و تمارس الرقابة السابقة للنفقات من طرف مراقبين ماليين بمساعدة مراقبين ماليين مساعدين ، حيث يقوم الوزير المكلف بالميزانية بتعيينهم .و من أهم الصلاحيات الموكلة للمراقب المالي إضافة إلى اختصاصات التي يسندها له القانون الأساسي مايلي : - مسك تسجيلات تدوين التأشيرات و الرفض . - مسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة . كما يقوم المراقب المالي إسنادا إلى المهام التي يقوم بها ، بإرسال إلى الوزير المكلف بالميزانية حالات دورية معدة لإعلام المصالح المختصة بتطور الالتزام بالنفقات و تعداد المستخدمين . و يقوم في نهاية كل سنة مالية بإرسال إلى الوزير المكلف على سبيل العرض و إلى الأمرين بالصرف على سبيل الإعلام تقريرا يستعرض فيه الشروط التي قام عليها التنفيذ ن إضافة إلى الصعوبات التي تلقاها أثناء أداء مهامه إن وجدت في مجال تطبيق التنظيم و المخالفات التي لاحظها في تسيير الأملاك العمومية و جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين شروط صرف الميزانية ، كما تعد المصالح المختصة التابعة للوزير المكلفة بالميزانية تقريرا ملخصا عاما يوزع على مجموع الإدارات المعنية و مؤسسات الرقابة . وما يجدر ذكره لما كان مستحيل تعيين مراقب مالي على مستوى كل ولاية ، وحرصا من الدولة على مراقبة شرعية تنفيذ الميزانية ، صدر قرار من وزير المالية و التخطيط سنة 1970 و الذي يوكل هذه المهمة إلى أمين خزينة الولاية ن ووجود هذا الأخير على المستوى المحلي يؤدي إلى ارتكاب القليل من الأخطاء و التجاوزات . ويعتبر المراقب المالي مسؤول عن سير مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته و عن التأشيرات التي يسلمها ، أما بالنسبة للمراقب المالي المساعد فهو مسؤول في حدود الاختصاصات المفوضة له من طرف المراقب المالي عن الأعمال التي يقوم بها و عن التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة السابقة . و هكذا نستنتج أن المراقبة الممارسة من قبل المراقب المالي الذي يتم تعينه كما قلنا في السابق من طرف الوزير المكلف بالمالية ، بحيث أن هدفها هو منع ارتكاب المخالفات المالية التي يقع فيها معدو الميزانية ، حيث أن هذا النوع من الرقابة يدخل ضمن سياسة عدم التركيز ، كما يعتبر المراقب المالي المرشد و الحارس على تنفيذ الميزانية مع إعلام المصالح المالية بالأخطاء التي يرتكبها الأمر بالصرف مع تقرير العقوبات . تخضع القرارات المتضمنة التزاما مسبقا بالنفقات قبل التوقيع عليها لتأشيرة المراقب المالي وقد حصرت المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 414-92 المؤرخ في 14نوفمبر 1992 و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي تلتزم بها فيما يلي : - قرارات التعيين و التثبيت و القرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين و دفع مرتباتهم باستثناء الترقية في الدرجة . - الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية . - الج داول الأصلية الأولية التي تعد في بداية السنة و الجداول الأصلية المعدلة التي تطرأ أثناء السنة المالية . ابة المحاسب العمومي على ميزانية البلديات : إن المحاسب العمومي هو كل شخص يتم تعينه بموجب القانون للقيام بالعمليات التالية : - تحصيل الإيرادات و دفع النفقات . - ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها . - تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و الموارد . - حركة حسابات الموجودات . إضافة إلى هذه الوظائف أسندت إليه مهمة ثانية تتمثل في إعداد تحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إيراد الدين العمومي . ويتم تعينه من طرف الوزير المكلف بالمالية ، ويخضع أساسا لسلطته . و تكمل صلاحيات المحاسب العمومي و مدى مسؤوليته فإنه يمسك في مجال عمليات الخزينة حسابات حركات الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع أو في حسابات جارية أو في حسابات دائنة أو مدينة ،كما تبين عمليات الخزينة الأموال المودعة لفائدة الخواص و الأموال الداخلة إلى الصندوق و الخارجة منه مؤقتا و عمليات التحويل .و تعرض الحسابات الخاصة الجرد العيني و المالي للمواد و القيم و السندات التي تطبق عليها .كما يتولى المحاسب العمومي المعين بأعمال المطالبة بباقي الحساب الذي يمكنه أن يقوم شخصيا بتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة . و المحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و المالية على العماليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه وبين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره . ونستنتج من هذا أن مسؤولية المحاسب العمومي تتقرر عندما يحدث عجز في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات . وتكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر ب: - تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية . - حراسة وحفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية . - تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية . - محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المحاسبية . - قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله . كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته ، تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلة في أعوان المصلحة ن المحاسبون السابقون ن المحاسب المفوض ، المحاسب الفعلي الملحقون الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات . و يمكن حصر الهدف من ممارسة وظيفة رقابة النفقات المستعملة يتمثل فيما يلي : - السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به . - التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات . - إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي فيها طبيعة الوثيقة . - تقد يم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي . - إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات و الوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة . المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف :الآمر بالصرف الرئيسي بالنسبة لميزانية الولاية يتمثل في الوالي ، أما على مستوى البلدية فيتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي . و يمسك الآمرون الرئيسيين في الولاية و البلدية محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات العمومية في مجال الالتزام ، التصفية و الإذن بالدفع . نتائ ج الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المحاسب العمومي : إن للمحاسب العمومي صلاحية الرقابة من الناحية الخارجية إذ يطلب ملف النفقة المقدمة غليه ن وليس له الحق في التحقق من مدى شرعيتها ، وبالتالي فإذا تأكد من شرعية النفقة العمومية بعد قيامه بالتحقيقات يقوم بوضع التأشيرة القابلة للدفع ، مما يسمح بتسليم مبلغ النفقة إلى الدائن المعني ، إضافة إلى إمكانية رفض القيام بالتسديد أو الدفع و يقوم بإعلام الآمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسباب الرفض لكي يجري عليها التسويات اللازمة . ففي حالة رفض الآمر بالصرف تسوية الملاحظات المشار إليها في المذكرة يرفض المحاسب العمومي بوضع التأشيرة بصفة نهائية إلا أن سلطة المحاسب العمومي ليست مطلقة . 2 - رقابة المجالس الشعبية و السلطات الوصية على ميزانية الجماعات المحلية : a- رقابة المجالس الشعبية : إن الإدارة المحلية تقوم على أساس الاعتراف بوجود مصالح إقليمية يترك الإشراف عليها من أشخاص يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من طرف إدارة المجتمع ، بحيث يقومون بحماية مصالح الجماعات الإقليمية نيابة عنهم ، أي تقوم بالتعبير عن إرادة الشعب الذي يقوم باختيار من يمثله ، وبالتالي فاللامركزية التي تتمثل في المجالس المحلية المنتخبة و المتمثلة في البلدية و الولاية ، والتي تعتبر تجسيدا للديمقراطية تسمح للمواطنين في تسيير شؤونهم العمومية بأنفسهم ، كما أنها تعتبر نمطا من أنماط الإدارة ، و بالتالي فالمجالس المحلية المنتخبة يعترف لها بالشخصية الاعتبارية من أجل إصدار و تنفيذ القرارات التي تتخذها في مختلف الجوانب من أجل تحقيق المصلحة العامة و بالتالي إشباع حاجات المواطنين و محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتحقيق التنمية المحلية . كما أن ممارسة الرقابة سواء من طرف المجالس الشعبية أو السلطة الوصية يكون في حدود القانون في كونها رقابة شرعية ، إذ تقوم بالإطلاع الدائم و المستمر على مختلف الأعمال و التصرفات المتخذة على المستويين أي المستوى البلدي وعلى المستوى الولائي . و من المعلوم أن البلدية تدار من طرف مجلس منتخب بتمثل في المجلس الشعبي البلدي و الهيئة التنفيذية تتشكل هذه الأخيرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي و يمكن أن يساعده في ذلك نائب أو أكثر ، ويعتبر هذا الأخير الجهاز الأساسي في البلدية ، إظافة إلى أنه يعتبر الآمر بصرف النفقات ، وموقع العقود ، يقوم بإعداد الميزانية بمساعدة أعضاء الجهاز التنفيذي . و تصبح تصرفات و أعمال المجلس الشعبي البلدي سارية و نافذة منذ المصادقة و التصويت عليها من الأعضاء و الرئيس و بعد فوات 15 يوما من إيداعها لدى المصالح الولائية .و تعتبر البلدية الإطار للتعبير عن الديمقراطية فهي مسؤولة على تسيير المالية الخاصة و المتمثلة فيما يلي : - حصيلة الموارد الجبائية و الرسوم . - مدا خيل ممتلكاتها . - الإعانات . - الإقتراضات . إضافة إلى ذلك فهي مسؤولة على تعبئة حصيلة هذه الإيرادات . كما أن العمليات المالية المترتبة حسب طبيعتها ( خدمات أو مشاريع ) تسمح في أي وقت للمجلس الشعبي البلدي و كذا المصالح البلدية من معرفة الوضعية المالية لكل مصلحة أو مشروع أو تجهيز .و قد أوكلت لرئيس المجلس الشعبي مهمة تمثيل البلدية و الولاية فبالنسبة لتمثيل البلدية يقوم باسمها و تحت مراقبة المجلس بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال و الحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية و إيراداتها الخاصة . إذ يقوم بما يلي : - تسيير إيرادات البلدية و الإذن بالاتفاق و متابعة تطور مالية البلدية . - إبرام عقود اقتناء الأملاك و بيعها و قبول الهبات و الوصايا و الصفقات أو الإيجارات . - إبرام المناقصات أو المزايدات الخاصة بأشغال البلدية و مراقبة حسن تنفيذها . - اتخاذ كل القرارات الموفقة للتقادم و الإسقاط . - رفع الدعاوى أمام القضاء باسم البلدية و لفائدتها . - المحافظة على الحقوق العقارية و المنقولة التي تمتلكها البلدية بما فيها حق الشفعة . - توظيف عمال البلدية و تعيينهم و تسييرهم وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها . - اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالطرق البلدية - السهر على صيانة المحفوظات . و الحالات التي يتدخل فيها المجلس الشعبي المحلي في عملية الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية هو أنا ميزانية البلدية يتم التصويت عليها من طرف المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيسها و تضبط وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون . إذ يتم التصويت على الإعتمادات بابا بابا و مادة مادة ، كما يجوز تحويل اعتمادات مقيدة بتخصيصات . و بالرجوع إلى دستور 23فيفري 1989 نجده قد نص على هذا النوع من الرقابة في المادة 149 قبل ذكر رقابة مجلس المحاسبة لما له من أهمية بالغة .و على الهيئة التنفيذية للجباية و الإنفاق التحقق من مطابقة النتائج المتحصل عليها مع التقديرات التي وضعت في و وثيقة الميزانية لتدارك الاختلاف في إعداد الميزانية الإضافية للسنة الجارية ، لأن الميزانية الابتدائية لا تعطي فرصة لمناقشتها بشكل واسعة و فعال و بناء ، على عكس الميزانية الإضافية أثناء تقديمها للمصادقة تفتح لأعضاء المجالس المحلية مجال واسع للمناقشة . و يعتبر الحساب الإداري وسيلة مراقبة يسمح للجماعات المحلية تقويم التسيير المالي قبل أي تعديل للتوقعات المدرجة في الميزانية الأولية عن طريق الميزانية الإضافية . و هكذا نستنتج أن الرقابة على ميزانية البلدية تكون عن طريق المقارنة بين الإيرادات و النفقات و مقارنة المجموع المالي لقسم التسيير وقسم التجهيز و الاستثمار حسب النماذج المرفقة مع الميزانية ،و في حالة مطابقتها يتم المصادقة عليها أما في حالة و جود أخطاء فإن تصحيحها يكون على مستوى مصلحة القباضة البلدية .
b- رقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات المحلية : هذا النوع من الرقابة هو الذي يمارس من طرف موظفين مختصين نظرا للأهمية البالغة التي تلعبها الرقابة أثناء تنفيذ و تطبيق الميزانية . و باعتبار أن الوصاية الإدارية ، هي مجموع السلطات المحددة التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص أعضاء الهيئات اللامركزية و أعمالهم قصد حماية المصلحة العامة ، لا تمارس إلا في الحالات و الأوضاع المنصوص عليها في القانون ، وبالتالي مصداقية السلطة الوصية تجرى ضمن إدارة مركزية بين سلطات الوصاية و سلطة لامركزية . فبعض القرارات الأشخاص الإدارية لايمكن تطبيقها إلا بعد التصديق عليها من قبل السلطة الوصية ، إ\ أن الطابع التنفيذي متوقف على إذن موافقة الجهاز الأعلى المختص ، وتتدخل السلطة الوصية بإلغاء الأعمال إذا ماإتضح أنها غير شرعية . كما أن المراقبة هي صلاحية من صلاحيات الدولة . فهي من اختصاصات الحكومة المركزية تمارسها على الهيأة اللامركزية ، كما يجوز للهيأة اللامركزية ممارسة الرقابة على هيأة اللامركزية الأخرى كما هو الحال بالنسبة للبلديات و الولايات التي تمارس الرقابة على المرافق الإدارية العامة التابعة لها .
فالسلطات الإدارية الوصائية تستخدم امتيازات و سلطات الرقابة الوصائية من أجل الحفاظ على أهداف الرقابة الوصائية . و هكذا تقدم السلطات الإدارية المركزية الوصية تقريرا مرفقا بالاعتمادات المالية للهيئات و الوحدات الإدارية اللامركزية إذا عجزت هذه الأخيرة عن تغطية نفقاتها الضرورية لإشباع الحاجات العامة المحلية ، إضافة إلى حق الإطلاع الدائم على الأعمال و التصرفات آلتي تقوم بها الهيئات الإدارية اللامركزية الخاضعة لها ، وبالتالي تكون ملزمة برفع محاضر الجلسات و المداولات إلى السلطات الإدارية المركزية الوصية من أجل الإطلاع عليها و بالتالي مراقبة مدى صحتها و عدم مخالفتها لمقتضيات القوانين و التنظيمات المعمول بها . و تلعب السلطة الوصية دورا هاما في الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية نظرا لأهمية التي تتميز بها هذه الأخيرة في المحافظة على ميزانية متوازنة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لكافة المواطنين عبر إقليم الجماعات المحلية . هذه الرقابة التي أسندت إلى موظفي الإدارة من أجل التأكد من تنفيذ البرامج المعتمدة و عدم خروج الهيئات التنفيذية عن أهداف الرقابة الوصائية . و الأشخاص الموكلة لهم ممارسة هذه الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية هم : - الوالي. - رئيس الدائرة . - المجلس الشعبي الولائي . أن هدف الوصاية الإدارية يكمن فيما يلي : - أهداف إدارية تتمثل في ضمان حسن سير الإدارة و المرافق العامة التابعة للأشخاص اللامركزية و زيادة قدرتها الإنتاجية . - أهداف سياسية تكمن في صيانة وحدة الدولة و ضمان وحدة الاتجاه الإداري العام في كافة أنحائها و حماية مصلحة الدولة .ما أنها تعمل على جعل الأشخاص الخاضعين لها يحترمون الشرعية ، واحترام الشرعية و التزام به لابد أن تجري تصرفات هؤلاء الأشخاص في ظل القواعد القانونية و ضمن حدودها . I I – الرقابة الخارجية الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية : الرقابة الخارجية هي تلك الرقابة التي تمارس خارج التنظيم من قبل الأجهزة الرقابية المختصة ، وتهدف إلى ضمان مراقبة النفقات و مدى توفر الاعتمادات و مراقبة حولان الصرف بالإضافة إلى مراجعة العماليات المالية . كما تعرف بأنها هي تلك التي يعهد بها إلى هيئات مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية و لابد أن تمنح هذه الهيئة لموظفيها من السلطات و الضمانات ما يجعلها بمأمن عن أي إجراء تعسفي قد تحاول الحكومة اتخاذه . يستند هذا النوع من الرقابة إلى هيئتين هما مجلس المحاسبة و من جهة أخرى الرقابة الممارسة من طرف وزارة المالية بواسطة جهاز التفتيش المالي . a – الرقابة القضائية اللاحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية : يعتبر هذا النوع من الرقابة أسلوبا من أساليب الرقابة في مجال تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية . فهو يعني الرقابة القائمة على أساس التوقيت الزمني ، أي يأخذ بعين الاعتبار المدة المقررة لتنفيذ الميزانية ، ويسمى بالرقابة البعدية ، هي تكون بعد تنفيذ الميزانيةهدفه توقيع العقاب و الجزاء على مرتكبي المخالفات و الأخطاء التي وقعوا فيها عند إعداد الميزانية سواء عن قصد أو خطأ . إضافة إلى تقصيرهم في إعداد القواعد المحاسبية الخاصة بالميزانية ، وقد أوكلت هذه المهمة إلى هيئة مختصة تتمتع بالاستقلال في التسيير و المتمثلة في مجلس المحاسبة ، وبالتالي تتولى هيئة قضائية بفحص الحسابات و اكتشاف المخالفات المالية و حوادث الغش و السرقة و قد يعهد إليها بمحاكمة المسؤولين عن المخلفات المالية و إصدار العقوبات المنصوص عليها ، أو قد تحدد مهمتها في اكتشاف هذه المخالفات و تدارك الموقف من فبل المسؤولين أو إحالتهم للقضاء الجنائي إذا استدعى الأمر ن كما قد يطلب منها وضع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية أو السلطة التشريعية أو الاثنين معا تعرض فيه ما اكتشافه من مخالفات مالية مع تقديم اقتراحات للقليل من هذه المخالفات أو منعها في المستقبل .أما المقصود بالرقابة اللاحقة فهي الرقابة التي تبدأ بعد قفل السنة المالية و قفل الحسابات الختامية للدولة بحيث أنها لا تشمل جانب النفقات فقط كما هو الحال بالنسبة للرقابة السابقة و لكنها تمتد لتشمل جانب الإيرادات العامة للتأكد من تطبيق السلطة التنفيذية للقوانين حيث أن الرقابة اللاحقة تأخذ أشكال متعددة فقد تقتصر على المراجعة الحسابية و المستخدمة جميع العمليات المالية لكشف المخالفات المالية التي ارتكبت ، وقد تمتد لتشمل بحث مدى كفاءة الوحدة الإدارية في استخدام الأموال العامة – ا لرقابة الإدارية اللاحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية : يعهد هذا النوع من الرقابة إلى موظفين من الإدارة بعد تلقيهم تكوينا خاصا عن الرقابة التي يمارسونها إلى جانب الرقابة ووظائفهم الإدارية الأخرى و تكون هذه الرقابة موكلة إلى مفتشين عموميين تابعين لوزارة المالية ، إذ يمارسون رقابتهم على ميزانية الجماعات المحلية بعد عملية تنفيذها ، وذلك عن طريق الدفاتر المحاسبية و مستندات الصرف و التحصيل و مدى تطابق الصرف للاعتمادات مع كل بند من بنود الميزانية . كما أن الإيرادات العامة قد تم تحصيلها بطريقة سليمة بالإضافة إلى أن جميع العمليات المالية قد تمت بمستندات صحيحة محترمة للقوانين و التنظيمات المعمول بها في مجال الميزانية ، وأنها مثبتة في الدفاتر إثباتا صحيحا وفقا لنظام المحاسبة بالإضافة إلى فحص النظم المالية المعمول بها مع إمكانية تقديم الاقتراحات التي تراها هيئة المراقبة . و التأكد من استخدام الموارد الاقتصادية و أن الضرائب بمختلف أنواعها قد استخدمت من فبل الجماعات المحلية استخداما حسنا
ة **لجان المراقبة ** مقدمة: قبل الشروع في تنفيذ الصفقات العمومية تخضع العملية الى الرقابة السابقة و القبلية وهذا اعمالا للمادة103 من المرسوم الرئاسي رقم02-250 التي نصت على ماياتي: " تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده" وللمادة 104 منه التي نصت على ماياتي:" تمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلية و خارجية ورقابة الوصاية" فكيف تمارس هذه الرقابة؟ ان هذه الرقابة السابقة الخارجية تمارس من خلال هيئات إدارية متخصصة هي لجان الصفقات التي تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة حيث نص المرسوم الرئاسي رقم 02-250 على انشاء لجان الصفقات التالية : اللجنة البلدية للصفقات و اللجنة الولائية للصفقات واللجنق الوزارية للصفقات واللجنة الوطنية للصفقات. * اللجنة البلدية للصفقات: تتشكل من عدة اطراف لتمارس الاختصاص المناط بها. - التشكيل : تتكون الاجنة البلدية للصفقات العمومية من عدة اطراف يمثلون مختلف الجهات الادارية ذات العلاقة حيث انها تتشكل من : رئيس البلدية اوممثله رئيسا.ممثلين عن المصلحة المتعاقدة.ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي.قابض الضرائب. ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة المادة122من القانون السالف الذكر. ويتم تعيين الاعضاء هنا من قبل اداراتهم بهذه الصفة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ماعدا من عين بحكم وظيفته. - الاختصاصات : يتحدد اختصاص اللجنة بممارسة رقابتها السابقة في نطاق معين بموجب ما يصدر عنها من تاشيرات ويقوم اختصاص اللجنة في مجال الرقابة على معيارين: المعيار الموضوعي : حيث تنصب الرقابة على قسمين هما : الصفقات التي تبرمها البلديات في اطار صلاحياتها وبناء على احكام القانون البلدي المادة117 وما بعدها. الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية التي تحدثها البلدية المادة 136 من قانون البلدية. المعيار المالي : لا تخصص اللجنة البلدية للصفقات بمراقبة جميع الصفقات التي تبرمها البلدات او المؤسسات العمومية البلدية وانما تختص فقط برقابة صفقات تلك البلديات و المؤسسات التي يقل مبلغها عن الحد المعين من خمسين مليون دينار صفقات انجاز الاشغال واقتناء اللوازم. وعشرين مليون دينار لصفقات الدراسات والخدمات. *اللجنة الولائية للصفقات: تتشكل من عدة الطراف : - التشكيل: وتتكون من -الوالي او ممثله رئيسا. -ثلاثة ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي. المدير الولائي للاشغال العمومية. المدير الولائي للري.مدير السكن والتجهيزات العمومية.مدير التحطيط والتهيئة و الاقليم. المدير الولائي للمصلحة التقنية المعنية بالخدمة. المدير الولائي للمنافسة والاسعار. امين الخزينة الولائي المراقب المالي وتعينهم لمدة3 سنوات قابلة للتجديد. - الاختصاص: ويكون وفقا لمعيارين موضوعي : صفقات تبرمها الولاية في اطار صلاحياتها وصفقات تبرمها المؤسسات العمومية الولائية التي تحدثها الولاية والتي تبقى خاضعة لوصايتها والصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري للوزارة ذات الاختصاص المحلي مثل الجامعة. والصفقات ذات الطابع الصناعي و التجاري ذات الاختصاص المحلي مثل مؤسسة الغاز و الكهرباءوالصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها والتي يساوي مبلغها اويزيد عن خمسين مليون دينار لصفقات انجاز الاشغال واقتناء اللوازم وعشرين مليون دينار لصفقات الدراسات و الخدمات. المعيار المالي تختص بمراقبة الصفقات بالنسبة للاشغال العمومية مائتين وخمسين مليون دينار بالاضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة. بالنسبة للوازم التوريدات مائة مليون دينار وبالنسبة للدراسات و الخدمات ستين مليون دينار اما بالنسبة للصفقات التي تبرمها البلدية ومؤسساتها ذات الطابع الاداري فانها تكون من اختصاص رقابة اللجنة الولائية للصفقات بالنسبة للصفقات الانجازالاشغال واقتناء اللوازم خمسون مليون دينار وبالنسبة للدراسات و الخدمات عشرين مليون دينار. * اللجنة الوزارية للصفقات : وتتشكل من الوزير المعني او ممثله رئيسا وممثل عن المصلحة المتعاقدة ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة وممثلين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة وهذا التعيين لمدة 3 سنوات مع التجديد. - الاختصاص : لها جانب موضوعي و تنصب الرقابة على الصفقات التي تبرمها : الادارة المركزية للوزارة. المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري تحت الوصاية. مركز البحث والتنمية.المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي. المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني.المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.-المعيار المالي تختص بالصفقات الاشغال مائتين وخمسين مليون دينار. وبالنسبة لصفقات اللوازم مائة مليون دينار.و بالنسبة لصفقات الدراسات و الخدمات ستين مليون دينار. * اللجنة الوطنية للصفقات: تتشكل من الوزير المكلف بالمالية او ممثله من ممثل واحد لكل وزارة. غير ان لكل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الاشغال العمومية ممثلان اما عن الاجراءات تعيينهم فيعين الوزير المكلف بالمالية بقرار اعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم بناءعلى اقتراح الوزير او السلطة التي ينتمون اليها . - الاختصاصات ويكون بالنسبة لصفقات الاشغال مائتين وخمسين دينار. بالنسبة لصفقات اللوازم التورات مائة مليون دينار. بالنسبة لصفقات الدراسات و الخدمات ستين مليون دينار. - التاشيرة: تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمنح التاشيرة او رفضها خلال عشرين يوما ابتداءا من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة.
مراقبة مجلس المحاسبة الجزائري يخول الأمر 20-95 المؤرخ في 17-07-95 لمجلس المحاسبة الجزائري اختصاصا شاملا لرقابة كل الأموال العمومية مهما كانت الوضعية القانونية لمسيريها أو المستفيدين منها، كما يخول له سلطة رقابة و تقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ الميزانية دون إبداء رأيه في النفقات العمومية. بالفعل تستثني رقابة الجهاز الأعلى للرقابة الجزائري كل تدخل في إدارة و تسيير الهيئات التي تخضع لرقابته، أو أية إعادة نظر في صحة وجدوى السياسات وأهداف البرامج التي سطرتها السلطات الإدارية ومسؤولو الهيئات العمومية. تاريخيا:لقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 و تتمثل مهمته في مراقبة كل العمليات المالية للدولة. و قد تم تأسيس هذه الهيئة ميدانياً عام 1980، وخضع في تسييره للتغيرات المتتابعة التالية: القانون 80-05 المؤرخ في فاتح مارس 1980 الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني. القانون 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 الذي حصر مجال تدخله حيث استثنى من مراقبته المؤسسات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري وجرده من صلاحياته القضائية. الأمر 95-20 المؤرخ في 17/07/95 الذي يوسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري هذه الأموال أو مستفيديها.وبهذا النص الأخير ستتمثل مهمته في التدقيق في شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأموال العامة الخاضعة لرقابته وفي تقييم تسييرها والتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تهدف الرقابة التي يمارسها المجلس من خلال النتائج التي يتوصل إليها إلى: تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية. ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية. | |
|
| |
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 37 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: رد: هنا مكتبةالبحوث الجامعية الإثنين نوفمبر 02, 2015 9:48 am | |
| :66: الي الاخ شفيق : -2 آلميزآنية آلتقديرية ورآقپة آلتسيير[rtl]الميزانية التقديرية :[/rtl][rtl]أ- مفهوم الميزانية التقديرية : هي خطة تتناول كل صور العمليات المستقبلية لفترة محدودة، أو بعبارة أخرى هي للتعبير عن أهداف وسياسات وخطط ونتائج، تعد مقدما بواسطة الإدارة العليا لكل قسم من أقسام المشروع باعتباره وحدة واحدة .[/rtl][rtl]وتتكون الميزانية التقديرية الموحدة للمشروع من عدة ميزانيات فرعية لكل قسم، وتتكون هده الأخيرة بدورها من عدة ميزانيات أصغر لكل فرع من هده الأقسام، فالميزانية التقديرية بمثابة أداة تستخدم في التعبير عن هدف معين تسعى إلى تحقيقه إدارة المؤسسة.[/rtl][rtl] وقد يحدث العكس لدلك كان من الضروري متابعة تنفيذ لإجراء تعديلات معينة تكفل نجاح الخطة الموضوعة، بل قد يتطلب الأمر إدخال تعديل شامل على البرنامج المرسوم.[/rtl][rtl]وللميزانية التقديرية ثلاث وظائف إدارية :[/rtl][rtl]أولا - وظيفة التخطيط : وهو وضع الأهداف وإعداد التنظيمات اللازمة لتحقيقها، وتوضع الأهداف في صورة خطط طويلة الأجل وخطط قصيرة الأجل، بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة لكل قسم من أقسامها، وبعد أن يتم التخطيط يصبح من الضروري تنظيم عوامل الإنتاج تنظيما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الموضوعة.[/rtl][rtl]ثانيا -وظيفة التنسيق : وهو العملية التي بموجبها يتم توحيد الجهود بين الأقسام المختلفة للمؤسسة بحيث يعمل كل قسم منها نحو تحقيق الهدف الموضوع، ولهدا فانه يجب أن لا يصدر أحد الأقسام قرارات تخصه يكون لها أثر على الأقسام الأخرى دون الرجوع إلى هده الأقسام. فمثلا لابد أن يكون هناك توافق تام بين إدارة المبيعات والإنتاج بحيث لا ينبغي أن ترسم إدارة المبيعات سياسة بيعه لكميات تزيد عن الكميات التي يمكن إنتاجها في قسم الإنتاج، ولا ينبغي أن تقوم سياسة الإنتاج على إنتاج كميات تزيد عن الكميات التي يمكن تسويقها.[/rtl][rtl]ثالثا -وظيفة الرقابة : الرقابة هي عملية متابعة تنفيذ الخطط والأهداف الموضوعة، واستخدام الميزانيات التقديرية للرقابة يحتم ضرورة إبلاغ الإدارة بمدى ملاءمة الخطط والأهداف والسياسات الموضوعة مقدما، ومقارنة نتائج العمليات الفعلية في جميع أقسام المشروع بالخطط والأهداف الموضوعة مقدما، ومتابعة الانحرافات التي تحدث نتيجة للتنفيذ الفعلي.[/rtl][rtl]ب- المراحل التي يمر بها إعداد مشروع الميزانية التقديرية :[/rtl][rtl]من الضروري وضع جدول زمني يحدد الترتيب الذي يجب مراعاته في أعداد الميزانيات التقديرية والوقت اللازم لذلك .[/rtl][rtl]ويمكن تلخيص المراحل التي يمر بها إعداد الميزانيات التقديرية مرتبة ترتيبا زمنيا على الوجه الآتي :[/rtl][rtl]· إعلان السياسة العامة للمؤسسة .[/rtl][rtl]· إعداد التقديرات.[/rtl][rtl]· مراجعة الميزانيات التقديرية المختلفة والتنسيق بينها .[/rtl][rtl]· المصادقة النهائية على الميزانيات التقديرية .[/rtl][rtl]وتعرض لهده الخطوات تواريخ تقريبية يجب مراعاتها .[/rtl][rtl]أولا- إعلان السياسة العامة للمؤسسة : تقوم إدارة المؤسسة بإعلان الخطوط الرئيسية للسياسة العامة للشركة للسنة التالية، ويتم تحديد هده الخطوط على أساس التنبؤ بالمبيعات وعلى ضوء التغيرات المنتظرة في مستويات الأسعار. ونظرا لأن هده الخطوط الرئيسية تعتبر ذات أهمية بالغة فانه ينبغي العمل على الاحتفاظ بسريتها.[/rtl][rtl]ثانيا- إعداد التقديرات : يقوم كل مشرف مسؤول في مستويات الإدارة التنفيذية بإعداد تقديرات عن المفردات التي يعتبر مسؤولا عنها مسترشدا في دلك الخطوط الرئيسية للسياسة الموضوعة، ويتم مناقشة هده التقديرات والتصديق عليها بموقف الرئيس المباشر، ثم تجمع التقديرات المماثلة الإدارة العليا .[/rtl][rtl]ويلاحظ أن قسم الحسابات هو الذي يقوم عادة بإعداد البيانات التاريخية اللازمة التي يعتمد عليها المشرفون في اتخاذ القرارات الخاصة بهده التقديرات.[/rtl][rtl]وفي خلال هده الفترة يتم تحديد المواعيد النهائية لإعداد كشوف كل نوع من التقديرات بحيث يمكن إنجاز المجموعة الكاملة للميزانيات التقديرية في موعد محدد.[/rtl][rtl]ثالثا- المراجعة والتنسيق : تسلم تقديرات الميزانيات التقديرية إلى السلطة التنفيذية حيث يتم التنسيق بين الميزانيات التقديرية المختلفة، ثم تراجع هده الميزانيات الإجمالية لدراسة مدى إمكان تنفيذها عمليا، وقد تؤدي عملية المراجعة إلى إظهار حاجة الشركة إلى إدخال تعديلات جديدة بعد استشارة المختصين.[/rtl][rtl]فإذا بقيت بعض المشاكل فانه ينبغي عرضها على لجنة الميزانية التقديرية لدراستها واتخاذ قرار بشأنها. وفي خلال هده الفترة أيضا يتم إعداد المرفقات والقوائم الإجمالية، ومنها الميزانية العمومية التقديرية وحساب الأرباح والخسائر التقديرية.[/rtl][rtl]رابعا - المصادقة النهائية : يقوم رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة مجتمعا بالمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية، ثم تبلغ مستويات الإدارة المختلفة بالميزانيات التقديرية المعتمدة و بداية إبلاغ هده المستويات بأهداف الشركة وبالخطط الموضوعة لتحقيق هده الأهداف خلال السنة التالية[/rtl] | |
|
| |
| هنا مكتبةالبحوث الجامعية | |
|