منتديات القناص الجزائري
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى،
فيرجى الضغط على زر التسجيل،أما اذا كنت مسجل فضغط على زر الدخول ،وشكرا لاختيارك منتديات القناص الجزائري
منتديات القناص الجزائري
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى،
فيرجى الضغط على زر التسجيل،أما اذا كنت مسجل فضغط على زر الدخول ،وشكرا لاختيارك منتديات القناص الجزائري
منتديات القناص الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات القناص الجزائري

عالم المعرفة
 
الرئيسيةالمنشوراتالتسجيلدخول
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد كما صليت وسلم على ابراهيم وال ابراهيم ..اللهم بارك على سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وال ابرااهيم انك حميد مجيد


 

 أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
dodo1441
مشرف
مشرف
dodo1441


الاوسمة : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Wesaam12
الهواية : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Huntin10
العمل : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Counse10
الدولة : الجزائر
المزاج : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني 210
ذكر
عدد الرسائل : 2028
العمر : 36
الدولة : الجزائر
تاريخ التسجيل : 11/12/2008

أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Empty
مُساهمةموضوع: أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني   أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Icon_minitimeالسبت ديسمبر 13, 2008 3:42 pm

رغبة مني في مساعدة الاعضاء الذين سيجتازون مسابقة في القانون الدولي الانساني , ارجو من الله ان يوفقهم و يوفقنا لما

فيه خير الدنيا والاخرة ارتايت وضع المواضيع التالية لاجل المساعدة .

اليكم مجموعة من الكتب والمواضيع في القانون الدولي

- القانون الدولي الانساني ويشمل :

• مدخل للقانون الدولي الانساني.pdf

• أسلحة الدمار الشامل ومعاهدات نزعها.pdf

• نـزع السـلاح الكيميـائي .doc

• مفهومان متكاملان عن الحياد.pdf

• النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.doc

• النزاعات الجديدة _الماضي في إطار الحداثة .pdf

• الأشخاص النازحون داخليا.doc

• التعذيب والقانون الدولي.pdf

• الحماية القانونية للاطفال في النزاعات المسلحة.pdf

• الحرب العادلة وحرب العدوان.pdf

• الزي العسكري الموحد وقانون الحرب.pdf

• القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية

• القانون الدولي الانساني _نظرة عامة.pdf

• القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.pdf

• العقوبات الاقتصادية القيود القانونية والسياسية.pdf

• حظر الألغام المضادة للأفراد _ شرح معاهدة أوتاوا.pdf

• حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية.doc

• سرية عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر.pdf

• قضية اللأجئين من المنظور الدولي.pdf

الرابط:


[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
anis390
عضو جديد
عضو جديد
anis390


الهواية : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Travel10
العمل : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Police10
الدولة : الجزائر
المزاج : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني 310
ذكر
عدد الرسائل : 12
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 04/05/2010

أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Empty
مُساهمةموضوع: رد: أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني   أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Icon_minitimeالثلاثاء مايو 11, 2010 11:04 pm

زميلي مع احترمات ليس لديك المعلومات الكاملة الرجاء تصحيح المعلومات وشكر **احترماتي -
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dodo1441
مشرف
مشرف
dodo1441


الاوسمة : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Wesaam12
الهواية : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Huntin10
العمل : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Counse10
الدولة : الجزائر
المزاج : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني 210
ذكر
عدد الرسائل : 2028
العمر : 36
الدولة : الجزائر
تاريخ التسجيل : 11/12/2008

أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Empty
مُساهمةموضوع: رد: أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني   أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 9:57 pm

نطاق القانون الدولي الانساني
نطاق القانون الدولي الإنساني

سبق أن أشرنا إلى تخلي القانون الدولي عن استعمال لفظ ((الحرب)) واختياره لمصطلح ((النزاع المسلح)) واطلاقه على حالات معينة من استخدام القوة ، والمقصود بنطاق القانون الدولي الإنساني تحديد ما هي الحالات التي تُطبق فيها هذه قواعد هذا القانون . والملاحظ هنا إن الاتفاقيات الدولية التي تشكل المصادر الأساسية لهذا القانون تحدد بدقة نطاق انطباقها وحالات النزاع المسلح التي تسري خلالها :

فبالنسبة لاتفاقيات ((جنيف)) لعام 1949 : تنص هذه الاتفاقيات في مادتها الثانية المشتركة على إنها (( تطبق في حالة الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يعترف أحدها بحالة الحرب )) . وتطبق الاتفاقيات أيضاً (( في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يلقى هذا الاحتلال مقاومة مسلحة)) .

وأما بالنسبة للبروتوكول الأول لعام 1977 : فهو يشير إلى أن النزاعات المسلحة التي يطبق فيها ((تتضمن … تلك التي تناضل الشعوب بها ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير )) . كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة . وبذلك فان حروب التحرير ارتقت إلى مستوى النزاعات بين الدول .

وأما بالنسبة للنزاعات الداخلية فتكتفي المادة 3 المشتركة في جملتها الأولى بذكر النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي ، والدائر في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة وتوجب على كل طرف في النزاع تطبيق أحكامها . وهذه المادة لا تعرف النزاع المسلح غير الدولي بل تنطلق من كونه ظاهرة موضوعية .

وأما بالنسبة للبروتوكول الثاني لعام 1977 فتطبق مواده في حالات النزاعات المسلحة التي ((تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة أخرى منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول)) . هذا وقد بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقيات الأربع 191 دولة بينما صادقت على البروتوكول الأول 161 دولة وعلى البروتوكول الثاني 154 دولة . وأخيراً ينبغي الإشارة إلى وجود حالات لا يشملها القانون الإنساني وهي تشمل بصورة خاصة التوترات والاضطرابات الداخلية الخارجة عن نطاق قانون النزاعات المسلحة ، ذلك أن هذا النوع من أنواع العنف المسلح لا يعتبر ((نزاعاً مسلحاً حسب مقاييس القانون الدولي الإنساني وبالتالي لا يسري هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب (المظاهرات) وأعمال العنف العرضية وغيرها من الأعمال المماثلة التي لا تعد نزاعات مسلحة)) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dodo1441
مشرف
مشرف
dodo1441


الاوسمة : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Wesaam12
الهواية : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Huntin10
العمل : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Counse10
الدولة : الجزائر
المزاج : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني 210
ذكر
عدد الرسائل : 2028
العمر : 36
الدولة : الجزائر
تاريخ التسجيل : 11/12/2008

أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Empty
مُساهمةموضوع: رد: أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني   أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 9:58 pm

الأشخاص المحميون بالقانون الدولي الانساني
الأشخاص المحميون بالقانون الدولي الانساني

وفقاً لموضوع اتفاقيات 1949 حدد القانون الدولي فئات أربع وكفل لها حقوقاً على أطراف النزاع يجب مراعاتها أثناء النزاع المسلح ، وهي :

· الجرحى والمرضى من القوات المسلحة بالميدان .

· الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار .

· أسرى الحرب .

· المدنيون .

والفئات الثلاث الأولى تنتمي إلى المقاتلين قبل أن تتوقف عن القتال اضطراراً أو اختياراً ، أما الفئة الرابعة فهي بحكم طبيعتها لا تشارك في القتال أصلاً . وينبغي الإشارة هنا إلى انه وفي سبيل تعزيز دور الأجهزة والهيئات المعنية بضمان احترام وتفعيل مبادئ هذا القانون مُنحت الشارات الدالة على هذه الهيئات حماية خاصة ، حيث تضطلع الهيئات الإنسانية المكونة (( للحركة العالمية للصليب والهلال الأحمر)) بدور كبير في مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية ، ولا بد من التأكيد على إن اتفاقية ((جنيف)) لعام 1864 كرَّست شارة الصليب الأحمر على رقعة بيضاء ((كعلامة مميزة)) ، ومنذ العام 1876 طلبت تركيا ، المشتبكة آنذاك في حروب القرم ، استخدام شارة ((الهلال الأحمر)) مكان الصليب مراعاة لمشاعر الجنود المسلمين . واحتفظت اتفاقية 1906 بشارة الصليب مضيفة أنها تمثل لوني علم سويسرا معكوسين عرفاناً لدورها وتحفظت تركيا وإيران على استخدام شارة الصليب وقررت الأولى استخدام الهلال والثانية استخدام الأسد والشمس الأحمرين وقبلت الحكومة السويسرية بذلك ثم أبلغت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قرارها بالتخلي عن شارة الأسد و الشمس الأحمرين واستعمال الهلال الأحمر . وهكذا أصبح الصليب والهلال الأحمرين الشارتين المعتمدتين عالمياً لحماية ضحايا النزاعات المسلحة حتى يومنا هذا مع إن إسرائيل ووراءها الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهوداً حثيثة لإضافة شارة نجم داود الحمراء شارة ثالثة أو الاستعاضة عن الشارتين المعتمدتين حالياً بشارة جديدة غريبة على التعامل الدولي كحل وسط لكن الأمر مؤجل حالياً .

استعمال الشارة بهدف الحماية : توفر الشارة حصانة لا غنى عنها للأشخاص والأشياء على حد سواء وهي تخدم أغراضاً إنسانية محضة لا أهدافاً عسكرية لكل من :

· مصالح الصحة التابعة للجيش .

· جمعيات الإغاثة التطوعية .

· المستشفيات المدنية .

· جميع الوحدات الصحية المدنية .

استعمال الشارة للتعريف زمن السلم : تدل هذه الحالات على القيام بأعمال إغاثة ووجود مراكز معينة .

استعمال الشارة للتعريف زمن الحرب : يحق للجمعيات الوطنية للهلال والصليب الأحمر استعمال الشارة للتعريف وتكون ذات حجم أصغر مما هو مستعمل للحماية حتى يقع التمييز بين الحالتين ولا توضع على علامات الذراع او فوق المباني .

استعمال الشارة من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر : نظراً لدور هاتين المؤسستين الدوليتين في الحركة عموماً والعمل الإنساني خصوصاً فان لهما الحق في استعمال الشارة في جميع الحالات من الاتفاقية الأولى ويمكن القول إن استعمال الشارة من طرفهما زمن السلم هو التعريف ، وفي زمن الحرب يكون للحماية .

التعسف في استعمال الشارة : يعتبر تعسفاً في استخدام الشارة أو سوء استعمال لها كل ما هو غير منصوص عليه في الاتفاقيات وتبعاً لذلك يمنع في كل الحالات :

· استخدامها على غير الوجه الوارد في الاتفاقيات من طرف الأشخاص الذين يحق لهم أصلاً استخدامها .

· استخدامها من طرف من ليس له الحق في ذلك .

· استخدام علامة تكون تقليداً لها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dodo1441
مشرف
مشرف
dodo1441


الاوسمة : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Wesaam12
الهواية : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Huntin10
العمل : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Counse10
الدولة : الجزائر
المزاج : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني 210
ذكر
عدد الرسائل : 2028
العمر : 36
الدولة : الجزائر
تاريخ التسجيل : 11/12/2008

أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Empty
مُساهمةموضوع: رد: أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني   أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 9:59 pm

اساس القانون الدولي وعلاقته بالقانون الداخلي
بسم الله الرحمن الرحيم

 أساس القانون الدولي العام وعلاقته بالقانون الداخلي.
أولاً: أساس القانون الدولي العام.
يقصد بأساس القانون الدولي العام: الأساس الذي تستمد منه قواعد هذا القانون قوته الإلزامية، وقد أختلف الفقهاء في تحديد الأساس الذي تستمد منه هذه الصفة قوتها، وانقسموا في ذلك إلى فريقين:
- فريق يرى في القانون بصورة عامة تعبيراً عن أرادة الدولة، سوى كانت منفردة أو مجتمعة هي التي تضفي على القانون الدولي قوته الملزمة. وقد دعى هذا المذهب بالمذهب الإرادي.
- أما الفريق الثاني فيرى أن أساس القوة الإلزامية للقانون الدولي تكمن في عوامل موضوعية مادية مستقلة عن الإرادة الإنسانية، وهذا هو المذهب الموضوعي.

 المذهب الإرادي. Le Volontarisme
يجعل أنصار هذا المذهب من إرادة الدول الصريحة أو الضمنية أساس الالتزام بقواعد القانون الدولي العام. فالقانون الداخلي هو وليد الإرادة المنفردة للدولة، والقانون الدولي العام هو وليد الإرادة الجماعية للدول.
ولقد تفرعت عن هذا المذهب نظريتان: الأولى: نظرية الإرادة النفردة، أو التحديد الذاتي. والثانية باسم نظرية الإرادة المشتركة.

نظرية التحديد الذاتي: Theorie de L auto – Limitation
قال بهذه النظرية الفقيه الألماني (جورج يلينك)، ومؤداها إن الدولة ذات السيادة لا يمكن أن تخضع لإرادة أعلى من إرادتها، لأنها تفقد بذلك اعتبارها وكيانها، غير إنه بإمكانها تقييد أرادتها فيما تنشئه من علاقات مع الدول الأخرى، لأن الدولة التي تعيش في المجتمع الدولي تتقيد بالقانون الدولي بإرادتها دون أن تخضع بهذا لأية سلطة أخرى سوى إرادتها، فالتزام الدول بقواعد القانون الدولي مرجعه أذن تقيد هذه الدول بفعل أرادتها بهذه القواعد.
ويؤخذ على هذه النظرية أنها تهدي إلى عدم استقرار الأوضاع القانونية في المجتمع الدولي، وذلك لأن بإمكان أية دولة أن لا تلتزم بقواعد القانون الدولي بمجرد إعلانها عزمها على عدم التقيد بها، إذ أنها ما دام التزامها بقواعد هذا القانون ناشئا عن أرادتها وحدها، فلها أن لا تلتزم بها في أي وقت تقتضي أرادتها أن لا تلتزم بها، وفي هذا هدم للقانون من أساسه، كما يأخذ عليها كذلك إنها تجعل القانون يستمد صفته الإلزامية من إرادة الأشخاص الذين يخضعون له بينما مهمته الأساسية هي تقييد هذه الإرادة ذاتها.
نظرية الإرادة المشتركة للدول. Volonte commune des Etats
وضع هذه النظرية الفقيه الألماني تربيل (Triepel)، وهي تقوم على اعتبار أن إرادة الدول هي الأساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي صفة الإلزام، ذلك لعدم وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي تقوم بوضع هذه القواعد وإلزام الدول باتباعها.
غير أنه وفقا لهذه النظرية لا يمكن الاستناد إلى الإرادة المنفردة لكل دولة لإضفاء صفة الإلزام على قواعد القانون. إذ إن الإرادة المنفردة لكل دولة لا يمكن أن تلزم إرادة الدول الأخرى. ولكي يتحقق ارتباط الدول بقواعد القانون وخضوعها لها لابد من اجتماع أرادتها المتفرقة على قبول الارتباط والتقيد بها. ولهذا سميت هذه النظرية بنظرية الإرادة الجماعية أو الإرادة المشتركة. وهذه الإرادة المشتركة هي التي تعلو في السلطة على الإرادات المنفردة التي تساهم في تكوينها.
وعليه فأن اتحاد إرادة الدول هذا. هو الأساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي العام قوتها الإلزامية.
إلا أن هذه النظرية لم تنج هي الأخرى من سهام النقد، فإذا كان مبدأ الالتزام بالقانون مبنياً على الإرادة المشتركة. فما الذي يمنع الدول التي ساهمت في تكوين هذه الإرادة على عدم احترامها وعدم التقيد بها متى أرادت؟ يرد (تربيل) على ذلك بأن شعور الدول بارتباطها بهذه الإرادة الجماعية هو الذي يفرض عليها الالتزام بها.
ولكن تبقى معرفة إلى أي أساس يستند شعور الارتباط هذا؟ الأمر الذي لا تزال هذه النظرية عاجزة عن بيانه. أضف إلى ذلك إن فكرة الإرادة الجماعية أو المشتركة لا يمكن أن تفسر التزام الدول التي انضمت حديثاً إلى الجماعة الدولية بقواعد القانون الدولي الناشئة عن هذه الإرادة التي لم تسهم في وجودها.

 المذهب الموضوعي. L Object Ivisme
يبحث أنصار هذا المذهب عن أساس القانون خارج دائرة الإرادة الإنسانية، إذ إن أساس القانون – وفقاً لهذا المذهب – تعينه عوامل خارجة عن الإرادة.

المدرسة النمساوية (النظرية المجردة للقانون). Theorie pure du droit
قال بهذه النظرية الفقيهان النمساويان (كلسن و فردروس)، وهي تقوم على اعتبار كل تنظيم قانوني يستند إلى هرم من القواعد أساس صحة كل قاعدة منها يرجع إلى وجود القاعدة القانونية التي تعلوها في هذا الهرم القانوني وتستمد منها قوتها الملزمة. فحكم القاضي الوطني مثلاً يستند إلى قاعدة من قواعد القانون المدني، وهذه القاعدة تستند إلى دستور الدولة. وهذا الدستور يستند بدوره إلى القانون الدولي. وهكذا تتدرج قواعد القانون حتى تصل إلى قاعدة أساسية افتراضية تسود جميع القواعد الأخرى وتكسبها قوتها الإلزامية. وهذه القاعدة الأساسية في رأي أصحاب هذه النظرية هي قاعدة قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد.
ويؤخذ على هذه النظرية إنها تقوم على مجرد افتراض غير قابل للإثبات. وفضلاً عن ذلك فأن أصحاب هذه النظرية لم يبينوا المصدر الذي تستمد منه القاعدة الأساسية وجودها وقوتها الإلزامية.

المدرسة الفرنسية (نظرية التضامن الاجتماعي ويمكن إجمال هذه النظرية بما يأتي:
أنكر ديكي على الدولة صفة السيادة وصفة الإرادة الخلاقة لقواعد القانون وفكرة الشخصية المعنوية. كما ان الدولة بالنسبة له ليست سوى مجموعة من الأفراد الطبيعيين. أما القانون فأنه ليس من أرادة الدولة لأن وجوده سابق على وجود الدولة وأعلى منها. أنه ليس إلا القانون الموضوعي المعبر عن ضرورات التضامن الاجتماعي وأساس القوة الملزمة للقانون عند ديكي هو ضرورات التضامن الاجتماعي أي شعور الأفراد الذين تتألف منهم مختلف الجماعات بالتضامن الذي يربط بين أفراد كل جماعة وكذلك أفراد الجماعات المختلفة.
أما الأستاذ (جورج سل)، فيذهب إلى القول بأن القانون ليس إلا حدث اجتماعي قائم على ضرورات الحياة في المجتمع. أي تلك القيود التي تفرض نفسها على الأفراد بحكم قيام علاقات بينهم لعيشهم في مجتمع واحد هي التي تولد التضامن بين أفراده، إن هذه القيود التي تكون الحدث الاجتماعي تخلق شعوراً عاماً يجعل منها الأساس الذي يقوم عليها تنظيم المجتمع. وهذه القيود تتحول إلى قواعد قانونية متى ذاع الشعور بوجودها. وهي تكتسب وصف الإلزام من ضرورة خضوع أفراد مجتمع معين لها للمحافظة على وجود هذا المجتمع ونموه. فأساس القانون أذن هو الحدث الاجتماعي ليس إلا.
ولكن يؤخذ على هذه النظرية إن الأساس الذي تقدمه للقانون غامض وناقص إذ لا يمكن أن يكون أساس القانون في الحدث الاجتماعي وضرورة المحافظة على حياة الجماعة وبقائها، لان الجماعة الإنسانية سبقت القانون في الوجود. لذا قد تصلح نظرية (جورج سل)، لتبرير وجود القانون، لكنها لا تصلح لتفسير أساسه الملزم.

 الخلاصة.
تلك هي أهم النظريات والمذاهب التي حاولت إيجاد أساس القانون الدولي العام. وقد رأينا أنها جميعاً لم تنتج من سهام النقد، الأمر الذي جعل بعض الفقهاء يذهبون إلى أن البحث عن الأساس الذي يقوم عليه القانون أمر خارج عن نطاق القانون.
غير أن ما لا يمكن إنكاره هو أننا ما نزال في مرحلة من العلاقات الدولية تلعب فيها سيادة الدول دوراً هاماً، ولعل من أولى مستتبعات ذلك أن الدول إنما تلتزم برضاها. صحيح أن القانون الدولي كأي قانون آخر هو وليد الحاجة الاجتماعية، ولكن هذه الحاجة التي هي دافع لإيجاد مبادئ سلوك معينة إنما تحتاج لرضا الدول حتى تتحول المبادئ إلى قواعد قانونية ملزمة.
وعليه فأن أساس القانون الدولي في المرحلة الحاضرة، هو رضا الدول الصريح أو الضمني بالخضوع لأحكامه. ولنا من القضاء الدولي دليل على ذلك، فقد جاء في الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الدائمة في 17/ أيلول/ 1927. في قضية اللوتس، إن القانون الدولي ينضم العلاقات بين الدول المستقلة، وأن قواعد القانون التي تربط الدول أساسها إرادة هذه الدول، تلك الإرادة الحرة المثبتة في الاتفاقات الدولية أو في العرف المجمع عليه الذي يقرر مبادئ قانونية، الغرض منها حكم علاقات الجماعات المستقلة المتعايشة، بقصد التوصل إلى تحقيق غايات مشتركة.

ثانياً: العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
يسود الفقه الدولي في شأن تحديد العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، نظريتان مختلفتان، تقوم إحداهما على فكرة ازدواج القانونين التي تنكر أية صلة بين القانونين الدولي والداخلي، واستندت الأخرى إلى فكرة وحدة القانون التي تعترف بوجود صلة وثيقة بين القانونين وتوجب تغليب قواعد إحداهما على قواعد الآخر عند التعارض.

نظرية ازدواج القانونين (Le Dualisme)
دافع عن هذه النظرية أنصار المدرسة الوضعية الإرادية ولا سيما الفقيهان الألمانيان (تربيل و شتروب) والفقيهة الإيطالي (انزلوتي).
ويذهب أنصار هذه النظرية إلى اعتبار القانون الدولي والقانون الداخلي نظامين قانونيين متساوين مستقلين ومنفصلين كل منهما عن الآخر، ولا تداخل بينهما. وذلك للأسباب الآتية:
1- اختلاف مصادر القانون الداخلي عن مصادر القانون الدولي: فالقانون الداخلي يصدر عن الإرادة المنفردة للدولة، بينما يصدر القانون الدولي عن الإرادة المشتركة لعدة دول.
ولما كان لكل من القانونين مصادره الخاصة به بحيث إن هذه المصادر تختلف في طبيعتها، فقد أنعدمت أية صلة بين القانونين واصبح كل واحد منهما مستقلاً عن الآخر
2- اختلاف أشخاص القانون الداخلي عن أشخاص القانون الدولي: فبينما تخاطب قواعد القانون الداخلي الأفراد في علاقاتهم المتبادلة، أو في علاقاتهم مع الدولة، تخاطب قواعد القانون الدولي الدول فقط، واختلاف طبيعة أشخاص كل من القانونين يعدم الصلة بينهما ويجعل كل واحد منهما مستقلاً عن الآخر.
3- اختلاف موضوع القانونين: فالقانون الداخلي ينظم علاقات الأفراد داخل الدولة بعضهم ببعض، بينما يقوم القانون الدولي العام بتنظيم العلاقات بين الدول المستقلة في وقت السلم وفي وقت الحرب.
4- لاختلاف طبيعة البناء القانوني لكل منهما: إذ يشمل البناء القانوني الداخلي على عدة هيئات تقوم بفرض احترام القانون كالمحاكم والسلطات التنفيذية، أما القانون الدولي العام فلا نشاهد له مثل هذه الهيئات فأن وجد بعضها فأنه لا يعدو أن يكون بدائياً.

نتائج النظرية:
ويترتب على الأخذ بنظرية ازدواج القانونين النتائج الآتية:
1- يستقل كل من القانونين بقواعده من حيث الموضوع ومن حيث الشكل. ومن حيث الموضوع، فالدولة تنشئ القانون الدولي باتفاقها مع غيرها من الدول، وتنشئ القانون الداخلي بإرادتها المنفردة، وعلى كل دولة أن تراعي عند ممارستها لعملية إنشاء القانون الداخلي احترام ما التزمت به دولياً، فأن لم تفعل ذلك، كأن تقوم بإصدار قانون يخالف التزاماتها الدولية فلا يترتب على ذلك بطلان القانون، بل ينفذ القانون داخل الدولة، وتتحمل الدولة تبعية المسؤولية الدولية لمخالفتها ما التزمت به دولياً.
أما من حيث الشكل: فالقواعد القانونية الدولية لا يمكن أن تكتسب وصف الألزام في دائرة القانون الداخلي إلا إذا تحولت إلى قواعد قانونية داخلية، وفقاً لإجراءات المتبعة في إصدار القوانين الداخلية، كذلك لا يمكن أن تكتسب القوانين الداخلية قوة الإلزام الدولي إلا إذا تحولت إلى قواعد دولية، وفقاً للإجراءات المتبعة في إصدار القواعد القانونية الدولية.
2- عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي، تقوم المحاكم الوطنية بتطبيق وتفسير القانون الداخلي فقط، وهي لا تملك تطبيق القانون الدولي أو تفسيره إلا إذا تحولت إلى قوانين داخلية.
3- أنه لا يمكن قيام تنازع أو تعارض بين القانونين لاختلاف نطاق تطبيق كل منهما، وذلك لأن التنازع بين القوانين لا يمكن حصوله إلا بين قانونين يشتركان في نطاق تطبيق واحد. فاذا أختلف نطاق تطبيق كل منهما عن نطاق تطبيق الآخر، امتنع وجود التنازع، وحيث أن نطاق تطبيق القانون الدولي مختلف عن نطاق تطبيق القانون الداخلي فلا يتصور – طبقاً لنظرية ازدواج القانونين – وجود تنازع بين الاثنين غير أن هذا لا يعني فقدان كل علاقة بين القانونين بل أن العلاقة قد تنشأ بينهما بالإحالة (renvoi) أو بالاستقبال (reception).
فقد يحيل أحد القانونين على الآخر لحل مسألة معينة وفقاً لقواعد القانون المحال عليه، على اعتبار أن تلك المسألة تدخل في دائرة سلطان هذا القانون وحده ويجب أن تعالج وفقاً لأحكامه وهو داخل نطاقه الخاص. ومن أمثل ذلك إحالة القانون الدولي العام على القانون الداخلي. كأن ينظم القانون الدولي العام الملاحة الأجنبية في مياه الدول الإقليمية دون أن يحدد ما يعد أجنبياً من المراكب وما يعد وطنياً منها، فهو بذلك يحيل على قانون الدولة تعيين ما يعد من المراكب تابعاً لها وما يعد أجنبياً عنها. أو قد يحدد القانون الدولي حقوق الأجانب دون تعينهم فهو يحيل على القانون الداخلي تعيين من يعد وطنياً ومن يعد أجنبياً.
وقد يحيل القانون الداخلي على القانون الدولي كأن يعفي القانون الداخلي الممثلين الدبلوماسيين من الضرائب أو من الخضوع للقوانين الداخلية ويحيل على القانون الدولي بيان من يصدق عليه وصف الممثل الدبلوماسي.
وقد تستقبل قواعد القانون الداخل قواعد القانون الدولي وتدمجها فيها بنص صريح،فتكون عندئذ جزءاً منها، كنص المادة الرابعة من دستور (فايمر) الألماني الصادر عام 1919، الذي يقرر أن قواعد القانون الدولي المعترف بها بصفة عامة تعتبر جزءاً متمماً لقوانين الدولة الألمانية تلك المادة (6) من دستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقضي بأن الدستور وجميع المعاهدات التي أبرمتها أو تبرمها الولايات المتحدة تعد القانون الأعلى للدولة.

تقدير نظرية ازدواج القانونين.
انتقدت نظرية ازدواج القانونين وخاصة من قبل أنصار وحدة القانون، وأهم الانتقادات التي واجهتها هي الآتية:
1- ان الحجة المستمدة من الاختلاف في المصادر بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي تخلط، على حد قول (جورج سيل): (بين أصل القاعدة القانونية وبين عوامل التعبير عنها). أضف إلى ذلك أن القانون سواء أكان دولياً عاماً أم قانوناً داخلياً فليس من خلق الدولة وانما هو من نتاج الحياة الاجتماعية، وكل ما يوجد من فرق بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي، هو في طريقة التعبير عن القانون. (كالمعاهدات في القانون الدولي والتشريع في القانون الداخلي). والاختلاف في طريقة التعبير لا يؤدي إلى الفصل بينهما نهائياً.
2- أن الحجة المستمدة من الاختلاف بين القانونين من حيث الأشخاص يرد عليها أكثر من مأخذ. فمن ناحية نجد في نطاق كل قانون قواعد قانونية تخاطب أشخاصا مختلفين. وخير مثل على ذلك انقسام القانون الداخلي إلى عام وخاص، حيث تخاطب قواعد الدولة وأشخاص القانون العام الأخرى، كما تخاطب الأفراد وغيرهم من أشخاص القانون الخاص. يضاف إلى ذلك انه قد يتطابق من الناحية الفنية أشخاص القانون في النظامين الدولي والداخلي، فالدولة وهي الشخص القانوني المباشر في النظام القانون الدولي – وفقاً لمذهب ازدواج القانونين – ليس لها وجود بدون الأفراد، الحاكمين والمحكومين، الذين يتألف منهم عنصر السكان المكون للدولة، ومن ثم كان الحاكمون المخاطبين الحقيقيين بقواعد القانون في النظامين الداخلي والدولي.
3- أما الحجة المستمدة من اختلاف طبيعة تركيب كل من النظامين الداخلي والدولي، فيلاحظ انه لا يوجد بينهما اختلاف جذري يتعلق بطبيعة كل منهما، وانما اختلاف شكلي يتعلق بدرجة تنظيم كل منهما، ويعود سبب هذا الاختلاف إلى التفاوت فيما بين الجماعة الدولية والجماعة الوطنية من حيث مدى الاندماج في الوسط الاجتماعي. وان هذا الحجة فقدت في الوقت الحاضر الشيء الكثير من قيمتها خاصة بعد إنشاء محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن فلم تعد الجماعة الدولية الآن مجردة على الإطلاق من هيئات قضائية وتنفيذية دائمة.

نظرية وحدة القانون: (Le Monisme)
على نقيض النظرية السابقة، فان هذه النظرية تجعل من قواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الداخلي كتلة قانونية واحدة، أي نظاما قانونيا واحداً لا ينفصل عن بعضه. وتقوم هذه النظرية على فكرة التدرج القانوني الذي يقضي بضرورة خضوع القاعدة القانونية الأدنى مرتبة في السلم القانوني إلى القاعدة التي تعلوها وتستمد قوتها منها، إلى أن ينتهي التدرج عند القاعدة الأساسية العامة التي تعد أساس القانون كله ودليل الوحدة القائمة بين فروعه.
على أن أنصار هذه النظرية قد اختلفوا في تحديد القانون الذي تكمن فيها القاعدة الأساسية العامة التي تسود جميع القواعد الأخرى وتكسبها قوتها الإلزامية. فذهب فريق من الفقهاء يتزعمه (كوفمان وفيرانديير) والفقيه السوفيتي (Kotliarevky)، إلى القول بأن القاعدة الأساسية العامة التي تعد أساساً للقانون مثبتة في القانون الداخلي وفي دستور الدولة بالذات، وذلك لأن الدولة هي التي تحدد بإرادتها التزاماتها الدولية حيث لا توجد سلطة عليها فوق الدول تحدد هذه الالتزامات، وأن دستور الدولة هو الذي يحدد السلطات المختصة في إبرام المعاهدات باسم الدولة وعلى ذلك فأن القانون الدولي العام يتفرع عن القانون الداخلي.
وقد أطلق على هذا الرأي أسم نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الداخلي ويؤخذ على هذا الرأي أنه إذا استطاع أن يفسر الأساس الملزم للمعاهدات باعتبارها تستند في قوتها الملزمة هذه إلى دستور الدولة، فانه عاجز عن تفسير التزام الدولة بغير ذلك من القواعد القانونية الدولية وخاصة العرفية منها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلو صح إن الالتزامات الدولية تستند إلى دستور الدولة لبقي نفادها خاضعاً لنفاذ الدستور بحيث يؤدي كل تعديل أو إلغاء للدستور إلى تعديل أو إلغاء لهذه الالتزامات. وهذا بخلاف ما عليه واقع العمل الدولي.
لهذه الأسباب ذهب فريق أخر من الفقهاء وعلى رأسهم (كونز) و(كلسن) و(زفردروس) و(ديكي) و(بوليتس). إلى القول بأن هذه القاعدة الأساسية العامة مثبتة في القانون الدولي العام، هذا يعني أن القانون الدولي العام يسمو على كافة نظم القانون. ذلك لأن تدرج وسمو القوانين بعضها على بعض، على ما يقرر دعاة هذا الرأي يكون بحسب أتساع نطاق تطبيقها. فنظام الأسرة يجب أن يخضع لنظام القرية وهذا يجب أن يخضع بدوره لنظام المدينة وهذا الأخير يجب أن يخضع لنظام المحافظة وهذه الهيئات على اختلافها يجب أن تخضع لقوانين الدولة باعتبارها الهيئة التي تمثل وتوحد مصالح هذه الهيئات كافة. وحيث أن القانون الدولي العام هو المنظم الوحيد للجماعة الدولية فأنها أسمى القوانين مرتبة وسلطانا.
وبناء على ذلك فأن أنصار هذا الرأي يرون أن للقانون الدولي العام نفوذاً مباشراً في قوانين الدولة الداخلية دون حاجة للنص فيها على ذلك، وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك حيث قال بإمكان نسخ القانون الدولي العام لما يتعارض معه من الأحكام في القوانين الداخلية بحكم سيادته على هذه القوانين. وقد أطلق على هذا الرأي اسم نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الدولي.
ويؤخذ على هذا الرأي قوله بأن القانون الدولي العام بحكم سيادته على القوانين الداخلية ملزم للسلطات والأفراد الذين يخضعون لهذه القوانين دون حاجة للنص فيها على ذلك وقوله إن القانون الدولي ينسخ ما يعارضه من قوانين داخلية.
ولاشك إن التسليم بهذا الرأي على هذا الوجه ينطوي على مجافاة كبيرة للواقع في المجالين الدستوري والدولي، ذلك لأن الدول إذا كانت قد سلمت بسيادة القانون الدولي العام على قوانينها وأقاليمها، فأنها لم تقبل مع هذا تطبيقه المباشر على سلطاتها ورعاياها، بل علقت ذلك على إقراره في دساتيرها وقوانينها بمقتضى ما يعرف بنظام الدمج، فأن القانون الدولي العام يحيل على القوانين الداخلية كلما يتعلق بتنظيم السبل والوسائل اللازمة لضمان تطبيق وتنفيذ ما يقرره من قواعد وأحكام.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فأن هذا الرأي لا ينسجم مع المنطق التاريخي لأنه أنتهي إلى القول بأن القانون الداخلي يتفرع عن القانون الدولي.
وهذا غير صحيح وذلك لأن القانون الداخلي أسبق في الوجود من القانون الدولي، حيث أن الدولة وجدت قبل وجود القانون الدولي بل أن وجود الدول هو الذي أدى إلى نشوء الجماعة الدولية، وهو أمر أدى إلى ضرورة تنظيم العلاقات بين الدول.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dodo1441
مشرف
مشرف
dodo1441


الاوسمة : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Wesaam12
الهواية : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Huntin10
العمل : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Counse10
الدولة : الجزائر
المزاج : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني 210
ذكر
عدد الرسائل : 2028
العمر : 36
الدولة : الجزائر
تاريخ التسجيل : 11/12/2008

أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Empty
مُساهمةموضوع: رد: أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني   أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 10:00 pm

امتحان السداسي الأول في مقياس القانون الدولي العام جامعة محمد بوضياف بالمسيلة09/02/2009
امتحان السداسي الأول في مقياس القانون الدولي العام
جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
09/02/2009الموضوع الأول :اختر سؤالا واحدا من السؤالين التاليين:
-السؤال الأول:ميز بين مفهوم القانون الدولي العام والمصطلحات التالية:
-قانون التنظيم الدولي.
– القانون الدولي المخصص.
-علم العلاقات الدولية.
-السؤال الثاني:عدد الحجج التي استند إليها أنصار مدرسة الاستقلالية بين القانون الدولي والقانون الداخلي, دونما إخلال بالنتائج المترتبة عليها؟
الموضوع الثاني:أجب إجباريا على السؤال التالي:
لقد ورد نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في صياغة عامة تشير إلى مصادر القانون الدولي،لكن الممارسة العملية أثبتت تطبيقها بنوع من التغيير بفعل الإشكاليات والنقائص التي تضمنتها.
-حلل وناقش؟

الأستاذ:رابح حناشي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dodo1441
مشرف
مشرف
dodo1441


الاوسمة : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Wesaam12
الهواية : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Huntin10
العمل : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Counse10
الدولة : الجزائر
المزاج : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني 210
ذكر
عدد الرسائل : 2028
العمر : 36
الدولة : الجزائر
تاريخ التسجيل : 11/12/2008

أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Empty
مُساهمةموضوع: رد: أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني   أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 10:02 pm

ملخص القانون الدولي العام
مصادر القانون الدولي العام

المعاهدة الدولية :

تعريفها : هي اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي العام

خصائص المعاهدة :

* لا تبرم إلا بين أشخاص القانون الدولي العام :

* أن تصاغ المعاهدة الدولية في وثيقة مكتوبة :

* خضوع أحكام المعاهدة لإحكام القانون الدولي :

إبرام المعاهدة الدولية :

مراحل إبرام المعاهدة :

– السلطة المختصة بإبرام المعاهدات الدولية :

حددتهم في المادة : 07/02 لعام 1969 .

* رؤساء الدول * رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية * رؤساء البعثات الدبلوماسية ( مع الدول المعتمدين لديها ) .

– المراحل التمهيدية لإبرام المعاهدة :

1/ المفاوضة : و هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر .

2/ التحرير : بعد المفوضة تحرر المعاهدة وفي الغالب تحرر بلغة متفق عليها 3/التوقيع على المعاهدة :

بعد التحرير يتم التوقيع بكتابة الاسم الكامل لمندوبي كل دولة و قد توقع المعاهدة بالأحرف الأولى و هذا التوقيع يعطي فرصة للدولة لإعادة دراسة المعاهدة

التصديق على المعاهدة :

ذلك الإجراء الذي تقبل به الأطراف الالتزام بصورة نهائية بأحكام المعاهدة

هناك حرية للدولة في التصديق إذ لا يعد إجراء إلزاما لها .

شروط التصديق :

-أن يصادق على المعاهدة دون قيد ولا شرط .

– أن يشمل المعاهدة جميعها بصيغها الأصلية .

السلطة المختصة بالتصديق :

حسب النظم السياسية السائدة في كل دولة

إما السلطة التنفيذية .إما السلطة التشريعية .إما ازدواجية بين السلطتين .

القيمة القانونية للتصديق الناقص :

و هو التصديق الذي لم يتبع الإجراءات الدستورية

-1 /المذهب الأول : الاعتراف بشرعية التصديق الناقص و تزعمه (كاري دي مالبرغ , الفرنسي , جورج سل و الألماني لاباند , بنتز.).

-2/ المذهب الثاني : التصديق الناقص يؤدي إلى إبطال المعاهدة شارل روسوا.

-3/ المذهب الثالث :هو عمل غير مشروع وخير تعويض له هو إبقاء المعاهدة قائمة (الفقه الإيطالي انزلوتي , كافالياري , salvioly ).

-4/ المذهب الرابع :إخضاعها إلى مبدأ أحسن النية أي حماية الأطراف الأخرى حسنة النية التي لا علاقة لها بشؤون الدولة الداخلية .

تسجيل المعاهدات :

حسب المادة 102من ميثاق الأمم المتحدة على انه ينبغي كل اتفاق دولي يجب ان يسجل في أية أمانة و أن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن .

التحفظ:

هو إعلان من جانب واحد و هدفه إبعاد الأثر القانوني

أهمية التحفظ على المعاهدة

تعبير عن عدم الرضاء بالمعاهدة – الرغبة في عدم الالتزام بنصوص معينة او إخضاعها للتعديل , يتم التحفظ عن طريق النص الصريح في المعاهدة الاتفاق بين والدول المتعاقدة إبداء التحفظ .

الإجراءات الخاصة بالحفظ :

المادة 23/1 من اتفاقية فينا

– إعلان مكتوب يظهر في المعاهدة

– يسجل بروتوكول ملحق في المعاهدة .

– أن يظهر على والمعاهدة الأصلية نفسها .

– أن يكون تحت توقيع ممثل الدولة المبدية للتحفظ.

مشروعية التحفظ على المعاهدات :

المعاهدات الثنائية: لا يثير أي مشاكل

المعاهدات الجماعية :و هنا يثار الإشكال ولذلك ظهرت النظريات التالية :

1/قاعدة الإجماع :أي أن التحفظ متروك لجميع أطراف المعاهدة و إن لم يقبل يعد عملا غير مشروع .

2/ النظرية السوفياتية :تربط التحفظ بالسيادة و بذلك قارنت المعاهدة المتحفظ عنها بسيادة الدول .

موقف محكمة العدل الدولية : منعت إبداء التحفظات في المعاهدات الجماعية .

– معاهدة فينا : المادة 19 أعطت الحق في إبداء التحفظ و لكن بشرط إذا كانت المعاهدة تجيز ذلك .

الآثار القانونية للتحفظ:

– المعاهدة الثنائية :هو اقتراح بالتعديل .

– المعاهدة الجماعية :

*التحفظ الجائز :وهو الذي يعترضه أي وطرف و قد ينجر عنه تعديل جزئي للمعاهدة

*التحفظ غير الجائز : وهو الذي تحفزه المعاهدة ولا يرضاه أطراف المعاهدة .

سحب التحفظ :يجوز سحبه في أي وقت .

شروط صحة المعاهدة الدولية :

– أهلية التعاقد : المعاهدة لا تكون صحيحة إلا إذا أبرمتها دولة تتمتع بالأهلية التامة.

– الرضا :وهو شرط أساسي لقيام المعاهدات الدولية و ألا تكون مصابة بأحد عيوب الرضا الغلط ,الإكراه و التدليس .

– مشروعية موضوع التعاقد :أي أن يكون موضوع المعاهدة جائز و مشروعا يبيحه القانون و تقره الأخلاق .

وهذا ما نصت علية معاهدة فينا في المادة 53.

العرف الدولي :

هو واعتياد الدول على سلوك معين لمدة من الزمن مع شعورهم بإلزامية هذا الاعتياد .

خصائص العرف الدولي :

– تكرار سوابق ترضى بها والدول .

– تعامل إلزامي يجب القبول و العمل به .

– انه خاضع للتطور .

أساس إلزام العرف الدولي :

– المدرسة الوضعية :الألمانية و الايطالية إن أساس القوة الملزمة للعرف هو الرضا قد يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا من خلال سلوك الدول عندما تعترف للوهلة الأولى بمشروعية السلوك باشتراكهما فيه .

– المدرسة الموضوعية :تعتبر بمثابة تعبير عن قاعدة موضوعية مستمدة من الشعور القانوني الجماعي . فالعرف يستمد قوته خارج نطاق إرادات الدول و يسمو عليهما و يرجع الفضل في إبراز هذه الفكرة إلى الفقيه سافيني والأساس يكمن في الضرورة الاجتماعي

*الاقليم البري : هو اليابسة التي يعيش عليها سكان الدولة .

محتوى الاقليم البري : يحتوي على مافوق الاض وما تحتها حتى الانهار الداخلية .

حدود الاقليم البري : تكون طبيعية الجبال الاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة .

طبيعة علاقة الدولة بالاقليم : ظهرت عدة نظريات: -1-حق عيني : هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سيادتها -نظرية الاقليم كعنصر من العناصر المكونة للدولة : يربط الاقليم بالدولة .-3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه السلطة .-4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيه الجانب القانوني .-5- المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة .

طبيعة سلطة الدولة على الاقليم : انها سلطة شاملة : السيطرة على موجودات الاقليم بشريا وماديا .

– انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافة السلطات .

طرق اكتساب الاقليم :

أولا :الاسباب الاصلية :

1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك له

شروط الاستيلاء :- ألا يكون مملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .-

وضع اليد الفعلي : وهو ان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترة الاستعمارية .

طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطق نفوذها .

2/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل .

ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير :

1/ التنازل : التخلي عن الاقليم لصالح الغير .التنازل بطريق المبادلة : تبادل اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بين الدواتين .التنازل عن طريق البيع : غير موجود حاليا التنازل بمقابل مادي .التنازل بدون مقابل : عادة ما يكون اجباريا تنازل المغلوب في الحرب

شروط التنازل: ان يكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم

2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع .

شروط التقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمام الملأ.

** الانهار :

وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة .

الانهار الوطنية : هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .

سيادة الدولة الكاملة على أنهارها الوطنية : هي ملك للدولة وغير مفتوحة على باقي دول العالم

الانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية : وفقا للعلاقات بين الدولتين.

الانهار الدولية : هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر .

الوضع القانوني للانهار الدولية: يخضع لاحكام الملاحة البحرية

مبدأ حرية الملاحة : نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينا في جوان 1815 .

اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقل والمواصلات .

استغلال ميله الانهار الدولية : يتم الاستغلال مع مراعاة الدول المجاورة في الاقليم .

*** الاقليم البحري :

هو الماء الكثير أجاجا كان ام فراتا

أولا المياه الداخلية: هي المياه الملتصقة بالشاطئ.

نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزء من اقليم الدولة .

الموانئ البحرية :

الميناء : هو منذ طبيعي تقيمه الدولة على شاطئها.المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه السفن.المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتمي فيها السفن.

المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدم خدمات للدولة ولا تدخل في التجارة .

ثانيا الخلجان : عبارة عن مسافة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة .

الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :

يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
alnabhaniahmad
عضو جديد
عضو جديد
avatar


الهواية : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Unknow10
العمل : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Collec10
الدولة : الجزائر
المزاج : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني 8010
ذكر
عدد الرسائل : 1
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 09/01/2011

أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Empty
مُساهمةموضوع: رد: أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني   أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Icon_minitimeالأحد يناير 09, 2011 8:09 pm

يا اخي العزيز أنا مش قادر أفتح أي عنوان من العناوين المدونه تحت هذا الموضوع. رجاءا المساعدهز شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادم الحرمين
عضو جديد
عضو جديد
avatar


الهواية : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Chess10
العمل : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Profes10
الدولة : الجزائر
المزاج : أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني 20
ذكر
عدد الرسائل : 1
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 20/02/2011

أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Empty
مُساهمةموضوع: رد: أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني   أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني Icon_minitimeالأحد مارس 20, 2016 1:48 pm

anis390 كتب:
زميلي مع احترمات ليس لديك المعلومات الكاملة الرجاء تصحيح المعلومات وشكر **احترماتي -
شكككككككككككككككككككككككككرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أكثر من 18 موضوع في القانون الدولي الانساني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 800 رسالة ماجيستير في القانون
» تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية
» هنا مكتبةالبحوث الجامعية
» أول موضوع ؟
» الصلاة ومخ الانسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات القناص الجزائري :: قناص المرحلة الجامعية :: قناص العلوم القانونية والإدارية-
انتقل الى: