dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 36 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: كيف يتم الاستفتاء حول الدستور الدائم الأحد ديسمبر 14, 2008 3:26 pm | |
| مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم المادة الاولى التعاريف اولا: قانون الادارة الانتقالية: قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. ثانياـ الفترة الانتقالية : الفترة الزمنية التي تبدا مع نقل السلطة وتستمر لحين تشكيل حكومة عراقية منتخبة استنادا ً إلى دستور دائم. ثالثا ً ـ المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، التي انشئت بالقانون المرقم 92 ، 31/ آيار / 2004. رابعا ً ـ الحكومة العراقية الانتقالية: هي الحكومة المنبثقة من انتخابات 31/ كانون الاول/ 2005 لحين انتخاب حكومة وفق الدستور الدائم.
المادة الثانية سريان القانون تسري احكام هذا القانون على الاستفتاء الذي يجري على مسودة الدستور الدائم المكتوب من قبل الجمعية الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
المادة الثالثة اهلية التصويت اولا ـ ان يكون الشخص مؤهلا ً للتصويت في عملية الاستفتاء عند توفر الشروط التالية:- أ. ان يكون تاريخ ميلاده في أو قبل 31/ كانون الاول / 1987. ب. ان يكون مسجلا ً للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية. ج. ان يكون عراقيا ً أو له حق المطالبة باستعادة الجنسية العراقية أو يكون مؤهلاً لاكتساب الجنسية العراقية، وذلك تماشياً مع المادة 11 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . ثانيا ً ـ للمفوضية اعتماد المستندات المثبتة للعراقي وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من اولاً من المادة الثالثة.
المادة الرابعة عرض مسودة الدستور يكون الاستفتاء ناجحا ً ومسودة الدستور مصادقاً عليها عند موافقة اكثرية المصوتين في العراق، واذا لم يرفضها ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.
المادة الخامسة سؤال الاستفتاء اولا ً ـ يكون السؤال في استمارة الاستفتاء على كامل مسودة الدستور مرة واحدة وبالعبارة التالية (هل توافق على مسودة الدستور نعم ، لا) معاً على ان تكون الاجابة بنعم أو لا. ثانيا ً ـ يتم الاقتراع على سؤال الاستفتاء بالتصويت العام السري المباشر.
المادة السادسة التنفيذ اولا ًَ ـ يتم تنسيق الصلاحيات والمسؤوليات بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق والهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية حسب ما هو مقرر في القانون المرقم 92 في 31/ ايار/ 2004. ثانيا ً ـ للمفوضية اصدار الانظمة والقواعد والاجراءات والقرارات لتنفيذ هذا القانون. ثالثا ً ـ للمفوضية الفصل في الشكاوى والمنازعات الناجمة عن عملية الاستفتاء استناداً إلى احكام القسم السابع من القانون رقم 92 لسنة 2004. رابعا ً ـ للمفوضية اقرار صلاحية مراقبي عملية الاستفتاء. خامسا ـ للمفوضية المصادقة على نتائج الاستفتاء. سادسا ً ـ يتم بموجب هذا القانون تعليق أي حكم من احكام القانون العراقي يتعارض مع هذا القانون وذلك بدرجة تعارضه معه.
المادة السابعة تاريخ النفاذ يعتبر هذا القانون نافذا ً اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية.
الجمعية الوطنية | |
|
Chafik.Dz مالك منتديات القناص الجزائري
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 1961 العمر : 35 الدولة : كل بلاد العرب اوطاني تاريخ التسجيل : 09/08/2008
| موضوع: تسلم يا غالي الأحد ديسمبر 14, 2008 10:26 pm | |
| [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
| |
|
dodo1441 مشرف
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 2028 العمر : 36 الدولة : الجزائر تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: رد: كيف يتم الاستفتاء حول الدستور الدائم الإثنين ديسمبر 15, 2008 6:23 pm | |
| | |
|
Chafik.Dz مالك منتديات القناص الجزائري
الاوسمة : الهواية : العمل : الدولة : المزاج : عدد الرسائل : 1961 العمر : 35 الدولة : كل بلاد العرب اوطاني تاريخ التسجيل : 09/08/2008
| موضوع: رد: كيف يتم الاستفتاء حول الدستور الدائم الجمعة ديسمبر 26, 2008 11:51 am | |
| | |
|